أفتى الشهيد في البيان. انتهى. وهو كما ترى صريح في ما قلناه.
ورواية أبي ولاد المذكورة مطلقة كما ترى في العدول عن نية الإقامة، وحملها على قصد المسافة - بسبب احتمال إرادة الخروج إلى الكوفة لأن الراوي كوفي كما ذكره (قدس سره) في شرح الإرشاد - بعيد جدا فالمقام لا يخلو عن اشكال. كذا أفاده والدي (عطر الله مرقده) في حواشيه على كتاب الإستبصار وهو جيد وجيه.
والظاهر أن ما احتمله شيخنا الشهيد الثاني من اشتراط المسافة بعيد وفيه تقييد للنص المذكور من غير دليل، وتخيل أن السائل كوفي فيحتمل حمل الخبر على إرادته الخروج إلى الكوفة خيال بعيد، ولو بنيت الأحكام الشرعية على مثل هذه الخيالات البعيدة والاحتمالات السخيفة لا تسع المجال وكثر القيل والقال وبطل الاستدلال إذ لا قول إلا وهو قابل للاحتمال وإن بعد كما لا يخفى على ذوي الكمال.
والاحتجاج باطلاق النص والفتوى بأن نية الإقامة تقطع السفر مسلم مع بقائها واستصحابها، وهذا هو الذي دل عليه النص والفتوى وبه يبطل حكم ما سبق كما ذكره، وأما مع العدول عن النية كما هو المفروض فإن هذه الدعوى ممنوعة كما لا يخفى على المتأمل المنصف.
قال شيخنا المجلسي (قدس سره) في كتاب البحار بعد ايراد عبارة الفقه الرضوي التي هي في معنى الرواية المذكورة ما لفظه: وظاهر الأصحاب أنه لا يشترط في الرجوع إلى التقصير في صورة العدول عن نية الإقامة من غير صلاة كون الباقي مسافة، وقواه الشهيد الثاني (قدس سره) واحتمل الاشتراط، واطلاق هذه الرواية وغيرها يؤيد المشهور. انتهى.
وبما ذكرناه في المقام يظهر ضعف ما جنح إليه في الذخيرة في هذه المسألة من الميل إلى هذا الاحتمال.
الثاني - لا اشكال في الانقطاع بالصلاة المقصورة إذا صلاها تماما بعد نية الإقامة أما لو صلى غيرها من ما لم يكن مقصورا كالصبح والمغرب بعد النية فهل