فلا وجه لها هنا. وأما دعاء الاستفتاح وهو دعاء التوجه فالظاهر استحبابه إلا أن يكون وقت قراءة الإمام ويشغله ذلك عن السماع.
قال في الذكرى: وهل يستحب له دعاء الاستفتاح أعني دعاء التوجه؟ الوجه ذلك للعموم، نعم لو كان يشغله الاستفتاح عن السماع أمكن استحباب تركه، وقطع العلامة بأنه لا يستفتح إذا اشتغل به.
الرابع - لو قرأ المأموم في الموضع الذي سوغنا له القراءة فيه وفرغ قبل الإمام استحب له أن يبقى آية ليقرأها عند فراغ الإمام ويركع بعدها.
ويدل عليه ما رواه في الكافي عن زرارة في الموثق (1) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإمام أكون معه فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ؟ قال فامسك آية ومجد الله واثن عليه فإذا فرغ فاقرأ الآية واركع " قال في الذكرى: وفيه دليل على استحباب التسبيح والتحميد في الأثناء ودليل على جواز القراءة خلف الإمام.
أقول: قد عرفت من الأخبار المتقدمة وهي مجموع أخبار المسألة أنه لا يجوز القراءة للمأموم إلا في صورة واحدة وهي في ما إذا كانت الصلاة جهرية ولم يسمع المأموم ولا همهمة فإنه يستحب له القراءة، وهذا الحديث وإن كان مطلقا إلا أنه يجب حمله على ما علم من خارج من جواز القراءة للمأموم وهو إما في الصورة المذكورة أو في صورة الصلاة خلف المخالف، فيكون المراد بالإمام هنا وإن أطلق هو الإمام الذي يجب القراءة خلفه، ولهذا أن المحدث الكاشاني نظم هذا الخبر في أخبار الصلاة خلف من لا يقتدى به، كما رواه في الكافي والتهذيب عن إسحاق بن عمار في الموثق (2) عن من سأل أبا عبد الله عليه السلام قال " أصلي خلف من لا أقتدي به