معمولا عليه بين القدماء.
نعم ربما يمكن التمسك برواية يونس لسلامتها من هذه الاشكالات إلا أن تخصيص تلك الأخبار الصحيحة الصريحة المستفيضة والخروج عن مقتضاها بهذه الرواية الضعيفة مشكل.
ومن ما يؤيد الاشكال أيضا عدم دلالة شئ من الروايات المذكورة على تعيين وقت الرجوع إلى التمام بعد التقصير بالإقامة، واختلاف الأصحاب في كونه بعد الثانية أو الثالثة.
ومن ما ذكرنا يظهر لك أنه لا دليل على ما ذهب إليه الشهيد في الدروس ومن تبعه من إلحاق العشرة الحاصلة بعد التردد ثلاثين يوما، فإنه لا إشارة إليها في ما ذكرنا من نصوص المسألة فضلا عن التصريح بها.
الثالث - ما تقدم نقله عن الشيخ وأتباعه - من أن من أقام في بلده خمسة أيام قصر نهارا صلاته دون صومه وأتم ليلا - فقد استندوا فيه إلى ما تقدم من رواية عبد الله بن سنان، والمشهور بين الأصحاب سيما المتأخرين وجوب لاتمام في الصورة المذكورة، وصرح به ابن إدريس ومن تأخر عنه تمسكا باطلاق الروايات المتضمنة لأن كثير السفر يجب عليه الاتمام، قالوا خرج عنه من أقام عشرة بالنص والاجماع فبقي الباقي. وفيه أن هذا الكلام يرجع في الحقيقة إلى الاعتماد هنا على دعوى الاجماع خاصة وأنه هو السبب في الاستثناء، لأن النص الذي ادعوه ليس إلا هذه الرواية فإن صلحت للاستثناء ففي الموضعين وإلا فلا فيهما، فلا وجه للاستناد إليها في أحدهما دون الآخر. وكيف كان فقد عرفت معارضة هذه الرواية في هذا الحكم بالأخبار الصحيحة الصريحة في ملازمة التقصير للافطار (1) مضافا إلى ما اشتملت عليه من التقصير في أقل من الخمسة أيضا، وبه يظهر ضعف القول المذكور.
وكيف كان فملخص الكلام في المسألة أن ما عدا المكارى يجب عليه البقاء على