أدلة الاستئجار بمعنى أن دليلها عموم الأدلة الدالة على الاستئجار على الأعمال المباحة، ثم قال ولا يخالف فيها أحد من الإمامية.. إلى آخره، فاستند أولا إلى عموم الأدلة، وثانيا إلى الاجماع، وهذا هو الواقع والجاري في جميع المعاملات، فإن هذه القواعد كما أنها متفق عليها بين الأصحاب منصوصة في جميع أبواب المعاملات من إجارة وغيرها، فالمدعى لاخراج فرد من أفراد بعض تلك القواعد عليه إقامة الدليل.
ومن الأخبار الدالة على هذه القاعدة بالنسبة إلى الإجارة ما رواه الحسن بن شعبة في كتاب تحف العقول عن الصادق عليه السلام (1) في وجوه المعايش قال: وأما تفسير الإجارات فإجارة الانسان نفسه أو ما يملك أو يلي أمره من قرابته أو دابته أو ثوبه بوجه الحلال من جهات الإجارات أن يؤجر نفسه أو داره أو أرضه أو شيئا يملكه في ما ينتفع به من وجوه المنافع، أو العمل بنفسه وولده ومملوكه أو أجيره من غير أن يكون وكيلا للوالي.. إلى أن قال: وكل من آجر نفسه أو آجر ما يملكه أو يلي أمره من كافر أو مؤمن أو ملك أو سوقة على ما فسرناه مما تجوز الإجارة فيه فحلال محلل فعله وكسبه. انتهى.
قال بعض المحدثين من أفاضل متأخري المتأخرين بعد نقل هذا الخبر:
أقول فيه دلالة على جواز إجارة الانسان من يلي أمره من قرابته وأن يؤجر نفسه للعبادات.. إلى أن قال: وبالجملة المستفاد منها جواز أن يستأجر لكل عمل وأن يؤجر نفسه من كل أحد لكل عمل إلا ما أخرجه الدليل. انتهى.
وأما قوله - ثم إن قوله على أن هذا النوع.. إلى آخره - فهو في محله إلا أنه لا يضر بما قلناه فإن المطلوب يتم بما قدمناه وأحكمناه.
و (أما ثانيا) فلأن قوله - ثم ما ذكره في تعليل عدم اشتهار هذا الحكم..
إلى آخره - سقيم عليل لا يبرد الغليل وكلام شيخنا (قدس سره) هنا حق لا ريب