فروع الأول - لو كان الإمام ممن لا يقتدى به وجبت القراءة على المأموم لأنه منفرد وحكم المنفرد ذلك، وقد تقدم تحقيق الكلام في هذه المسألة في التتمة المذكورة في أول هذا المقصد.
الثاني - قد ذكر جمع من الأصحاب (رضوان الله عليهم) أنه يستحب للمأموم التسبيح حال قراءة الإمام في الإخفاتية وهو جيد، ويدل عليه الخبر الثالث عشر وصحيح علي بن جعفر المذكور في ذيله.
ولا يبعد القول باستحباب التسبيح أيضا ولو كانت الصلاة جهرية وأنصت لقراءة الإمام إذا أمكن الجمع بينهما كما يشير إليه الخبر الخامس.
وربما قيل بأنه ينافي ظاهر الآية من وجوب الانصات فينبغي حمل الخبر المذكور على التسبيح والذكر القلبي كما يشير إليه قوله " في نفسك ".
وفيه أن الظاهر أنه لا منافاة بين الانصات الذي هو عبارة عن الاستماع وبين الذكر والتسبيح إذا كان خفيا لا يظهر ولا يسمع، إلا أن يقال إن الانصات عبارة عن السكوت فما لم يحصل السكوت لا يتحقق الانصات، وفيه ما فيه، مع أنه يمكن اطلاق السكوت العرفي على هذه الصورة التي يكون التسبيح فيها خفيا لا يسمع ويؤيده أنه لم يعهد التكليف بالأذكار من التسبيح ونحوه في القلب خاصة وإنما هذا اللفظ خرج مخرج المبالغة في الاخفات، كما عبر في بعض الأخبار عن القراءة الإخفاتية بتحريك اللسان في لهواته (1) وعبر عنه تارة بالصمت (2) وفي مرسلة ابن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام (3) " يجزئك إذا كنت معهم من القراءة مثل حديث النفس " الثالث - متى قلنا بتحريم القراءة على المأموم فهل يستحب له الاستعاذة ودعاء الاستفتاح أم لا؟ الظاهر بالنسبة إلى الاستعاذة العدم لأنها من مستحبات القراءة