التقصير إن كان الباقي مسافة ذهبا وإيابا.
واستقرب الشهيد في البيان ضم ما مضى من المسافة، واستظهره بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين استنادا إلى قوله عليه السلام في آخر رواية إسحاق ابن عمار المتقدمة " فإذا مضوا فليقصروا ".
أقول: يمكن المناقشة في دلالة العبارة المذكورة بناء على أن المتبادر كما هو الغالب المتكرر في الأسفار هو حصول المسافة بعد موضع التردد، والاطلاق في الأخبار كما عرفت في غير مقام من ما تقدم إنما ينصرف إلى ما هو المتكرر الغالب المتكثر الوقوع دون الفروض النادرة.
الخامس - قال في المنتهى: لو أخرج مكرها إلى المسافة كالأسير قصر لأنه مسافر سفرا بعيدا غير محرم فأبيح له التقصير كالمختار والمرأة مع الزوج والعبد مع السيد إذا عزما على الرجوع مع زوال اليد عنهما، خلافا للشافعي قال لأنه غير ناو للسفر ولا جازم به فإن نيته أنه متى خلي رجع (1) والجواب النقض بالعبد والمرأة. انتهى.
وظاهر كلامه (قدس سره) عدم الخلاف في المسألة إلا من العامة مع أنه قال في النهاية: لو عزم العبد على الرجوع متى أعتقه مولاه والزوجة متى طلقها أو على الرجوع وإن كان على سبيل التحريم كالإباق والنشوز لم يترخصوا لعدم القصد. انتهى.
وظاهره كما ترى المنافاة لما اختاره في المنتهى والموافقة لما نقله عن الشافعي في الأسير لأنه لا فرق بين الأسير ولا غيره من هؤلاء المعدودين.
وقال الشهيد في الذكرى: ولو جوز العبد العتق أو الزوجة الطلاق وعزما على الرجوع متى حصل فلا يترخص، قاله الفاضل وهو قريب إن حصلت أمارة لذلك وإلا