أن يقيد بغير وقت القراءة لما تقدم في الباب الثاني في أفعال الصلاة من وجوب الطمأنينة على المأموم حال القراءة وإن تحمل عنه الإمام القراءة.
وظاهر الخبر الثاني من الأخبار المذكورة أن من إقامة الصفوف اتمام الصف لو كان ناقصا، وقوله " فامشي إليه بجانبي " يدل على أن النقصان في جانب اليمين أو اليسار من موقف المصلي وإلا فلو كان محاذيا له في الموقف لم يحتج إلى المشي إليه على جانب. ونحو هذا الخبر خبر أبي عتاب.
وقال في الذكرى: لو وجد فرجة في الصف فله السعي إليها وإن كانت في غير الصف الأخير، ولا كراهة هنا في اختراق الصفوف لأنهم قصروا حيث تركوا تلك الفرجة، نعم لو أمكن الوصول بغير اختراقهم كان أولى.
أقول: واطلاق الخبرين المذكورين يدل على ما ذكره لأن الصف الواقع إمام أو خلف في الخبرين أعم من أن يكون بغير فاصلة أو بفاصلة صف آخر.
وأظهر من ذلك ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه عليه السلام (1) قال: " سألته عن الرجل يكون في صلاته في الصف هل يصلح له أن يتقدم إلى الثاني أو الثالث أو يتأخر وراءه في جانب الصف الآخر؟ قال: إذا رأى خللا فلا بأس به ".
وظاهر الحديث المرسل في التهذيب وحديث كتاب ثواب الأعمال وخبر كتاب الدعائم أن إقامة الصفوف واستواءها بالمحاذاة بين المناكب من المأمومين.
ومنه يعلم تحديد المساواة في الموقف بين الإمام والمأموم مع اتحاد المأموم والتقدم مع التعدد. وقد تقدم في كلام الأصحاب تحديد ذلك بالأعقاب أو مع رؤوس الأصابع، وقد عرفت أنه لا مستند له.
ومنها - تقارب الصفوف بعضها من بعض، قال في الذكرى: يستحب تقارب الصفوف فلا يزيد ما بينها على مسقط الجسد إذا سجد، رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (2) وقدر أيضا بمربض عنز (3) ذكره في المبسوط.