أيضا عدم الوقوف على الصحيحة المذكورة كالعلامة في المنتهى والفاضل الخراساني في الذخيرة، فإنهم إنما استندوا - في تأويل صحيحة علي بن جعفر بحملها على الفضيلة والاستحباب - إلى ما صرحوا به من جواز انفراد المأموم عن الإمام مع وجوده فمع عدمه أولى. وسيأتي ما في هذا الدليل عند ذكر المسألة المذكورة. والأظهر إنما هو الاستدلال بصحيحة زرارة المذكورة فإنها ظاهرة في جواز الاتمام منفردين.
وثالثها - قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه يكره أن يستناب المسبوق سواء كانت الاستنابة من الإمام أو المأمومين، ووجه الكراهة الجمع بين ما دل على الجواز كالخبر الثاني وعجز الخبر الثامن، وما دل على المنع كالخبر السادس والسابع وصدر الخبر الثامن.
وقد صرح الأصحاب هنا بجواز استنابة من لم يكن من المأمومين، قال العلامة في المنتهى: لو استناب من جاء بعد حدث الإمام فالوجه الجواز بناء على الأصل ولأنه جاز استنابة التابع فغيره أولى. انتهى.
أقول: لا يخفى ما في هذا التعليل العليل وكأنه غفلوا عن الأخبار الواردة من هذا القبيل وهي الرواية التاسعة والعاشرة، فإن ظاهر الخبرين المذكورين ما ذكرناه فإن قوله " أخذ بيد رجل وأدخله وقدمه " يدل على أنه ليس من المأمومين وإنما أدخله الإمام بعد اعتلاله ولهذا أنه لم يعلم ما صلى القوم، وظاهره أنه يصلي من حيث قطع الإمام كما يدل عليه قوله في الخبر العاشر " وبنى على صلاة الذي كان قبله " وأنه إنما يصلي بهم ذلك القدر الناقص خاصة. وهو حكم غريب لم يوجد له في الأحكام نظير، فإن هذه الصلاة بالنسبة إلى هذا الداخل إنما هي عبارة عن مجرد الأذكار وإن اشتملت على ركوع وسجود وإلا فإنها ليست بصلاة حقيقة، إذ المفهوم من الخبرين المذكورين أنه يدخل معهم من حيث اعتل الإمام ويخرج معهم من غير أن يزيد شيئا على صلاتهم وإنما يؤمهم في ما بقي عليهم كائنا ما كان ولو ركعة واحدة، ومن هذا حصل الاستغراب. واحتمال حمل الخبرين المذكورين على استنابة