أقول: وتحقيق الكلام في المقام بما لا يحوم حوله إن شاء الله تعالى نقض ولا ابرام إن المستفاد من أخبار المسألة هو ثبوت التعبد بالدخول مع الإمام في هذه الصور الثلاث الأخيرة وإنما البحث والاشكال ومحل الخلاف في جوب تجديد النية وتكبيرة الاحرام وعدمه.
وها أنا أذكر الأخبار التي وقفت عليها في هذه المسألة مذيلا لكل منها بما رزقني الله سبحانه فهمه منها مستمدا منه تعالى الهداية والتوفيق إلى الصواب والعصمة من زلل الأقدام في هذه الأبواب:
فأقول: من الأخبار المذكورة رواية المعلي بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: " إذا سبقك الإمام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها " وظاهرها كما عرفت هو جواز الدخول واستحبابه وحصول فضيلة الجماعة بذلك لكنها مجملة بالنسبة إلى الاستئناف وعدمه بل ربما ظهر منها أن المراد إنما هو مجرد المتابعة في السجود لا أنه ينوي ويكبر بحيث يدخل في الصلاة، ولعل في قوله " ولا تعتد بها " ما يشير إلى ذلك بمعنى أنك لا تعد ذلك دخولا في الصلاة وإن احتمل أيضا أن يكون المعنى أنك لا تعتد بها بحيث تجعلها ركعة تامة بمجرد ادراك السجود، وحينئذ فيحمل قوله " فأدركته " يعني كبرت معه ودخلت في الصلاة. وكيف كان فإنها بهذا الاجمال وتعدد الاحتمال تسقط عن درجة الاستدلال ومنها - موثقة عمار (2) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أدرك الإمام وهو جالس بعد الركعتين؟ قال يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الإمام حتى يقوم ".
وظاهر هذه الرواية أنه يكبر تكبيرة الاحرام المعبر عنه بالافتتاح ويدخل في الصلاة مع الإمام حال جلوسه في التشهد ولكن لا يجلس معه بعد التكبير والدخول بل يبقى قائما إلى أن يقوم الإمام. وهذه الرواية خارجة عن محل البحث لأن المفروض أن المأموم لم يأت بشئ زائد من ركن أو واجب ومنشأ الاشكال