ثم أورد بعض الأخبار الدالة على القول المشهور.
واحتمل في الذخيرة حمل الرواية على أنه لما كان كل طائفة إنما تصلي مع الإمام ركعة فكأن صلاته ردت إليها.
أقول: ومن المحتمل قريبا تخصيص الرواية بحال الخوف من إتمام الركعتين بمعنى أن الحال أضيق والخوف أشد من الحالة الموجبة للركعتين فيقتصر على الركعة، فتكون هذه المرتبة أول مراتب الانتقالات الآتية في هذه الصلاة. والأظهر هو الحمل على التقية (1).
المسألة الثانية - من صلاة الخوف المذكورة في كلام الأصحاب صلاة ذات الرقاع، والنظر في شروطها وكيفيتها وأحكامها:
أما الشروط فهي على ما ذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم) أربعة:
أحدها - كون الخصم في غير جهة القبلة بحيث لا يمكنهم مقابلته وهم يصلون إلا بالانحراف عن القبلة، وعلى هذا لو كان العدو في جهة القبلة وأمكن أن يصلوا جميعا ويحرس بعضهم بعضا صلوا صلاة عسفان الآتية إن شاء الله تعالى.
وهذا الشرط هنا بناء المشهور، قال في المدارك: وهو مقطوع به في كلام أكثر الأصحاب، واستدلوا عليه بأن النبي صلى الله عليه وآله إنما صلاها كذلك فيجب