أقول: وهذا الموضع من ما طعن به على الرواية بأنها متهافتة فإنه لا يخفى ما في عبارة الخبر من القصور عن تأدية هذا المعنى الذي ذكره هنا.
الثاني - لو وقف الإمام على الموضع الأعلى بما يعتد به صحت صلاته وبطلت صلاة المأموم لأنه منهي عن الاقتداء به في هذه الحال، وأما الإمام فلا وجه لبطلان صلاته، والنهي عن قيامه في الموضع المذكور إنما هو لأجل صحة صلاة المأموم لا لأجل صحة صلاته. ونقل عن بعض العامة القول ببطلان صلاة الإمام أيضا لأنه منهي عن القيام على مكان أعلى من مكان المأمومين (1) وفيه ما عرفت.
الثالث - قال في المدارك: لو صلى الإمام على سطح والمأموم على آخر وبينهما طريق صح مع عدم التباعد وعلو سطح الإمام. انتهى.
أقول: قد عرفت من ما قدمنا أن المستفاد من خبر زرارة وكذا من خبر كتاب الدعائم أنه لا بد من اتصال الصفوف بالإمام والصفوف بعضها ببعض بحيث لا يكون بينهم أزيد من مسقط جسد الانسان حال سجوده، وحينئذ فالطريق التي بين السطحين متضمنة لزيادة المسافة على القدر المذكور، وبه يظهر الاشكال في الحكم بالصحة في الصورة المفروضة إلا أن تعتبر مسافة التقدير بما لا يتخطى من موضع سجود المأموم، والظاهر أنه ليس كذلك بل المسافة إنما هي من موقفه إلى موقف من قدامه فإنه هو الذي به يحصل تواصل الصفوف المأمور به في الخبر، ورواية كتاب الدعائم كما تقدم صريحة في ما ذكرناه.
وظاهر الأصحاب أن هذا الحكم أعني تواصل الصفوف على الوجه المذكور