والتفريعات. وخالفه جماعة في وجوب القصر بالذهاب إلى عرفات في الصورة المفروضة وهو عدم الإقامة بعد العود إلى محل الإقامة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى وبذلك يظهر أن المسألة بجميع ما فيها من التفاريع والشقوق والأحكام الآتية إنما استخرجها المجتهدون بأنظارهم وكل أفتى بما وصل إليه علمه وفهمه، وهي خالية من النص كما عرفت ومن أجل ذلك فللبحث في تفاصيلها مجال، والجزم بالفتوى في بعض شقوقها غير خلي من شوب الاشكال.
وتفصيل الحال بما يتضح به هذا الاجمال أن يقال إن الخارج من موضع الإقامة بعد نية الإقامة والصلاة تماما سواء كان في ضمن العشرة أو بعد تمامها لا يخلو أمره من أن يكون مريدا للعود إلى موضع الإقامة أم لا، وعلى الأول فأما أن يكون بعد عوده قاصدا المقام عشرة أيام أم لا، وعلى الثاني من الثاني فأما أن يكون قاصدا للمفارقة أو ذاهلا أو مترددا، وحينئذ فههنا صور خمس:
الأولى - أن يعزم على المفارقة وعدم العود إلى موضع الإقامة، وظاهر الأصحاب المتعرضين للبحث في هذه المسألة الاتفاق على التقصير وإنما اختلفوا في أنه يقصر بمجرد الخروج من البلد وإن لم يتجاوز محل الترخص لصدق السفر عليه والضرب في الأرض واختصاص توقفه على مجاوزة محل الترخص بموضع الوفاق وهو بلد المسافر أو يتوقف على محل الترخص ومجاوزة الحدود لصيرورة موضع الإقامة بالنسبة إليه بعد الإقامة والصلاة تماما في حكم البلد، وكلامهم كما ترى هنا على اطلاقه غير واضح لدلالة صحيحة أبي ولاد (1) على أنه متى نوى الإقامة وصلى تماما فإنه لا يقصر حتى يقصد المسافة، والمفروض في المسألة أن المقصود أقل من المسافة فوجوب التقصير لا وجه له وهو أظهر من أن يحتاج إلى مزيد بيان.
وألحق بعض الأصحاب بهذه الصورة ما لو تردد الخارج على الوجه المذكور في العود عدمه، وما لو ذهل عن القصد إلى المفارقة أو العود بنية إقامة عشرة أو لامعها، وهو في الاشكال مثل سابقه لعدم تحقق القصد إلى المسافة في الجميع