المسألة الثانية - من الشرائط في الإمامة الذكورة والقيام والقراءة والاتقان إن أم مثله، وتفصيل هذه الجملة يقع في مواضع:
الأول - أنه لا يؤم القاعد القائم وإنما يؤم مثله، وهو قول علمائنا أجمع على ما حكاه العلامة في التذكرة.
وعليه يدل ما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا (1) قال: " قال أبو جعفر عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى بأصحابه جالسا فلما فرغ قال: لا يؤمن أحدكم بعدي جالسا. قال وقال: الصادق عليه السلام كان النبي صلى الله عليه وآله وقع عن فرس فشج شقه الأيمن فصلى بهم جالسا في غرفة أم إبراهيم ".
ومن غفلات صاحب الوسائل أنه تفرد بالقول بالكراهة: فقال في كتاب الوسائل: باب كراهة إمامة الجالس القيام وجواز العكس (2) ثم أورد الرواية الأولى، مع اجماع الأصحاب كما عرفت على التحريم وصراحة الخبر المذكور في ذلك من غير معارض يوجب تأويله.
واستدل جملة من الأصحاب على الحكم المذكور بما رواه الشيخ عن السكوني عن أبي عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) (3) قال: " قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يؤم المقيد المطلقين ولا صاحب الفالج الأصحاء ".
قالوا: وكذا الكلام في جميع المراتب لا يؤم الناقص الكامل فلا يجوز اقتداء الجالس بالمضطجع.
والاستدلال بهذه الرواية بناء على ما ذيلوها به مبني على كون العلة في منعه صلى الله عليه وآله من إمامة الجالس القائم إنما هو من حيث نقصان صلاة الجالس عن صلاة القائم ولا يخفى أن هذه العلة إنما هي مستنبطة إذ لا اشعار في النص بها وإلا لاقتضى ذلك عدم جواز إمامة المتيمم بالمتوضئ والمسافر بالحاضر.
والظاهر أنه إلى ما ذكرناه يشير كلام الفاضل الخراساني في الذخيرة بعد نقل