المدينة وصليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها، وإن كنت حين دخلتها على نيتك المقام ولم تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار إن شئت فانو المقام عشرا وأتم وإن لم تنو المقام عشرا فقصر ما بينك وبين شهر فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة ".
وما رواه في الكافي في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام (1) قال: " سألته عن الرجل يدركه شهر رمضان في السفر فيقيم الأيام في المكان عليه صوم؟ قال لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام وإذا أجمع على مقام عشرة أيام صام وأتم الصلاة. قال: وسألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان وهو مسافر يقضي إذا أقام الأيام في المكان؟ قال لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام ".
وما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام (2) قال: " سألته عن الرجل يخرج في السفر ثم يبدو له في الإقامة وهو في الصلاة قال يتم إذا بدت له الإقامة ".
وروى الشيخ في التهذيب عن محمد بن سهل عن أبيه (3) قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يخرج في سفر ثم تبدو له الإقامة وهو في صلاته أيتم أم يقصر؟ قال يتم إذا بدت له الإقامة ".
إذا عرفت ذلك فالكلام يقع هنا في مواضع: الأول - المشهور في كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) اشتراط التوالي في هذه العشرة بمعنى أنه لا يخرج من ذلك المحل إلى محل الترخص، وأما الخروج إلى ما دون ذلك فالظاهر أنه لا خلاف ولا إشكال في جوازه، فإن المستفاد من الأخبار وكلام علمائنا الأبرار على وجه لا يدخله الشك والانكار إلا ممن لم يعض على المسألة بضرس قاطع ولم يعط التأمل حقه في هذه المواضع أن الحدود الشرعية لكل بلد عبارة عن منتهى