وعن ابن بكير (1) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصيد اليوم واليومين والثلاثة أيقصر الصلاة؟ قال لا إلا أن يشيع الرجل أخاه في الدين فإن التصيد مسير باطل لا تقصر الصلاة فيه. وقال يقصر إذا شيع أخاه ".
وعن عمران بن محمد بن عمران القمي في الصحيح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام (2) قال: " قلت له الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين يقصر أو يتم؟ قال إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر ويقصر وإن خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة ".
وعن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام (3) قال: " سألته عن من يخرج من أهله بالصقور والبزاة والكلاب يتنزه الليلة والليلتين والثلاثة هل يقصر من صلاته أم لا يقصر؟ قال إنما خرج في لهو لا يقصر. قلت: الرجل يشيع أخاه اليوم واليومين في شهر رمضان؟ قال يفطر ويقصر فإن ذلك حق عليه ".
وعن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام (4) " في قول الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد (5) قال: الباغي باغي الصيد والعادي السارق ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا إليها هي حرام عليهما كما هي على المسلمين وليس لهما أن يقصرا في الصلاة ".
هذا ما حضرني من الأخبار المتعلقة بالمسألة، وتحقيق الكلام في المقام أن يقال: ظاهر الأصحاب - وإليه يشير بعض الأخبار المذكورة كصحيحة عمار بن مروان وموثقة عبيد بن زرارة - أن السفر المحرم الموجب للاتمام أعم من أن يكون محرما في حد ذاته أو باعتبار غايته المترتبة عليه، ومن الأول الفار من الزحف والهارب