حمار فيقول " بعتك هذا الفرس ".
وهل يشترط في الإمام نية الإمامة؟ ظاهر الأصحاب العدم، بل قال العلامة لو صلى بنية الانفراد مع علمه بأن من خلفه يأتم به صح عند علمائنا، لأن أفعال الإمام مساوية لأفعال المنفرد في الكيفية والأحكام فلا وجه لاعتبار تمييز أحدهما عن الآخر. وهو جيد.
وظاهرهم - بل صرح به جملة منهم - أن الثواب لا يترتب على صلاة الإمام إلا مع النية، ولو تحققت القدوة به وهو لا يعلم حتى فرغ من الصلاة فهل يكون الحكم فيه كالحكم في من نوى الانفراد فلا يترتب عليه الثواب أو حكم من نوى الجماعة فيترتب؟ اشكال إلا أنه لا يبعد من سعة كرمه سبحانه وفضله واحسانه جل شأنه امداده بالثواب وادخاله في سعة تلك الأبواب.
وفي وجوب نية الإمامة في الجماعة احتمالات، استظهر جملة من أصحابنا العدم، إذ المعتبر فيها تحقق القدوة في نفس الأمر وهي حاصلة، وجزم الشهيدان بالوجوب لوجوب نية الواجب. وفيه بحث تقدم في باب الوضوء من كتاب الطهارة في بحث النية.
المقام الثاني - في ما لو صلى اثنان فقال كل منهما كنت الإمام فإنه يحكم بصحة صلاتهما، ولو قال كل منهما كنت مأموما بطلت صلاة كل منهما.
والوجه في الأول أن كلا منهما أتى بجميع الأفعال الواجبة من قراءة وغيرها ولم يخل بشئ من الواجبات فلا وجه لبطلان صلاته. ونية الإمامة لا منافاة فيها لصحة صلاة المنفرد فلا تؤثر بطلانا. وفي الثاني أنه أخل كل منهما بالقراءة الواجبة فتبطل صلاته.
والأصل في ذلك مضافا إلى ما ذكرناه من ما هو واضح الدلالة على الحكم المذكور ما رواه الشيخ عن السكوني عن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) عن