على من تأمل القواعد المستفادة من الأخبار وكلام الأصحاب في هذا الباب. والله العالم السادس - قد أورد بعض الأصحاب اشكالا في هذا المقام وما شاكله من كل موضع حكم فيه بالتخيير بين واجبين مع أرجحية أحدهما، كالحكم بالتخيير بين التسبيح والفاتحة في الأخيرين مع الحكم بأفضلية التسبيح، والتخيير بين الظهر والجمعة مع أفضلية الجمعة، والحكم بالتخيير في الاستنجاء بين الماء والأحجار مع عدم التعدي وأفضلية الماء ونحو ذلك، وقد تقدم الكلام في بيان الاشكال المذكور والجواب عنه والبحث في ذلك في الفصل الثامن في حكم الأخيرتين من الباب الثاني (1) وفي بحث النية في الوضوء من كتاب الطهارة وغير هما فليرجع إليه من أحب الوقوف عليه.
السابع - قد صرح جملة من متأخري المتأخرين: منهم - المحقق الأردبيلي والفاضل الخراساني وشيخنا المجلسي بأن الظاهر بقاء التخيير في فوائت هذه الأمكنة فيتخير في قضائها بين الاتمام والقصر وإن وقع القضاء في خارجها لعموم " من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته " (2) ثم احتملوا تعين القصر احتمالا وجعله بعضهم أحوط أما لو أراد أن يقضي فيها ما فات في خارجها فظاهر هم عدم التخيير للخبر المذكور.
الثامن - قال في المنتهى: من عليه صلاة فائتة هل يستحب له الاتمام في هذه المواطن؟ الأقرب نعم عملا بالعموم، وكان والدي (قدس سره) يمنع من ذلك لقوله صلى الله عليه وآله (3) " لا صلاة لمن عليه صلاة " ولأن من عليه فريضة لا يجوز له فعل النافلة. انتهى.
وقد نقل هذا القول عن والد العلامة جماعة وردوه بالضعف، وهو كذلك بناء على ما هو المشهور بين المتأخرين من جواز المواسعة في القضاء، وأما على