الأخبار المشار إليها.
وبالجملة فإن ما ذكره (قدس سره) هنا جيد. وأما ما ذكره بعد تسليم وجوب الاتمام ومنع اقتضاء ذلك لعدم انقطاع نية الإقامة بالرجوع عنها في هذه الحالة - من أن استلزم ذلك لوقوع الصوم الواجب سفرا لا محذور فيها لوقوع بعضه حال الإقامة - فالظاهر أنه لا يخلو من خدش وإن تبعه عليه في الذخيرة، فإن الأخبار الدالة على تحريم الصوم في السفر شاملة باطلاقها وعمومها لما وقع بعضه في حال الإقامة أم لم يقع، فقوله " إنه لا دليل على امتناع ذلك " ممنوع فإن الأخبار عامة شاملة لما ذكره ودلالتها على ذلك بعمومها واطلاقها واضحة فلا معنى لمنعه الدليل على امتناع ذلك، ويخرج ما ذكره - من عكس النقيض في قوله عليه السلام: " إذا قصرت أفطرت " بمعنى أن عدم جواز الافطار يقتضي عدم جواز التقصير - شاهدا. وما تكلفه من الجواب عنه لا يخلو من غموض كما لا يخفى على من راجع كلام صاحب الذخيرة في هذا المقام.
الرابع - المفهوم من الخبر المتقدم أن وجوب الاتمام واستصحابه معلق بعد نية الإقامة على أمور ثلاثة:
أحدها - الصلاة فلو لم يكن صلى ثم رجع عن نية الإقامة عاد إلى التقصير سواء كان قد دخل وقت الصلاة أم لم يدخل خرج وقتها ولم يصل عمدا أو سهوا أم لا، لأن مناط الحكم الصلاة تماما ولم يحصل، ونقل عن العلامة في التذكرة أنه قطع بكون الترك كالصلاة نظرا إلى استقرارها في الذمة وتبعه المحقق الشيخ على واستشكل العلامة في النهاية الحكم وكذا الشهيد في الذكرى. ولو كان ترك الصلاة لعذر مسقط للقضاء كالجنون والاغماء فلا إشكال ولا خلاف في كونه كمن لم يصل.
وثانيها - كون الصلاة فريضة فلو رجع عن نية الإقامة بعد صلاة نافلة فإن كانت من النوافل المشروعة في السفر كنافلة المغرب فلا خلاف في عدم تأثيرها وإلا فقولان أظهر هما عدم التأثير أيضا لما عرفت من تعليق الحكم على الفريضة، وهو