فالظاهر البناء على بقاء الاستيلاء وعدم رفعه بالاحتمال البعيد. انتهى. وهو مؤذن بالتفصيل.
وقال في الذخيرة: والعبد والزوجة والخادم والأسير تابعون يقصرون إن علموا جزم المتبوع، وقد صرح جماعة من الأصحاب بأنهم يقصرون وإن قصدوا الرجوع عند زوال اليد عنهم.
والمسألة لخلوها عن النص محل اشكال إلا أن يقصدوا المسافة ويريدوا السفر ولو تبعا. وما ذكره في المنتهى - في تعليل وجوب التقصير على الأسير لو أخرج مكرها من أنه مسافرا سفرا بعيدا غير محرم - لا يخفى ما فيه، فإن من الشروط كما عرفت قصد المسافة وهذا غير قاصد كما اعترف به في النهاية. وما ذكره في الذكرى لا يخلو من قرب، والاحتياط في المسألة عندي لازم لاشتباه الحكم وعدم وجود النص الرافع للاشكال. والله العالم.
الرابع من الشروط المتقدمة أن لا ينقطع سفره بأحد القواطع الثلاثة التي هي إقامة عشرة أيام والمرور بوطنه أو ملك له استوطنه ستة أشهر ومضى ثلاثين يوما مترددا، والأصحاب (رضوان الله عليهم) لم يذكروا في هذا الشرط إلا نية الإقامة والوطن أو الملك وأما مضي ثلاثين يوما مترددا فإنما ذكروه في الأحكام، وهو إن وصل بلدا ونوى إقامة العشرة وجب عليه التمام ولو لم ينو العشرة بحيث إنه يقول اليوم أخرج أو غدا فإنه يجب عليه التقصير إلى أن تمضي ثلاثون يوما، وهذا مدلول الأخبار كما سيأتي إن شاء الله تعالى عند ذكر المسألة. وبه يظهر لك صحة ما ذكرنا آنفا من الاشكال في ما ذكره الأصحاب من أنه لو تردد في طريقه في السفر إلى مضي ثلاثين يوما وجب عليه اتمام، مع أن مورد النصوص وظاهر كلامهم في هذا المقام أن ذلك ليس من القواطع مطلقا وإلا لعدوه في هذا الشرط مع أنهم لم يذكروه كما لا يخفى على من راجع كلامهم وإنما ذكروه في تلك المسألة المخصوصة، هذا مع دلالة النصوص أيضا على التخصيص بالإقامة في البلد كما