الاستئجار للصلاة والصيام لا يصلح للمانعية، ومن ذا الذي اشترط وجود النص في خصوص كل عمل وفعل يراد الاستئجار عليه حتى يشترط هنا، والنصوص العامة كافية كما في غير الإجارة من المعاملات.
وثانيا - أنه قد روى الصدوق (قدس سره) في الفقيه (1) عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل يجعل عليه صياما في نذر فلا يقوى؟ قال يعطي من يصوم عنه كل يوم مدين " وهي صريحة في المطلوب والمراد عارية عن وصمة الإيراد.
وثالثا - النقض بالحج أيضا كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
الثاني - ما ذكره في كلامه الثاني - بقوله: والذي يظهر لي أن ما يعتبر فيه نية التقرب لا يجوز أخذ الأجرة عليه.. إلى آخره - فإن فيه (أولا) - ما ذكرناه في الوجه الأول من ورود النص في الصوم وكذا في الحج، وما اعتذر به في الحج فسيأتي بيان بطلانه.
وثانيا - أنه متى كان العلة في عدم جواز الاستئجار ذلك فإنه لا يجوز وإن أوصى الميت بذلك، لأن الاستئجار متى كان باطلا لبطلان العبادة والأجير لا يستحق لذلك أجرة فالوصية غير مشروعة فتكون باطلة، مع أنه قد استثنى الوصية كما عرفت، هذا خلف.
وثالثا - إن لقائل أن يقول إن الفعل المستأجر عليه هو الصلاة المتقرب بها إلى الله سبحانه فإنها هي المستقرة في ذمة المستأجر عنه، فالأجرة في مقابلة المجموع لا الصلاة خاصة ليحصل منافاة الأجرة للقربة، والفرق لطيف يحتاج إلى مزيد تأمل، وتوضيحه أن النية مشتملة على قيود منها كون الفعل خالصا لله سبحانه ومنها كونه أداء أو قضاء عن نفسه أو غيره تبرعا أو بأجرة، وكل من هذه القيود الأخيرة غير مناف لقيد الاخلاص، والأجرة في ما نحن فيه إنما وقعت أولا