يكون بالنسبة إلى ذلك مطلقا واطلاقه محمول على ما دل عليه الخبران المذكوران من جميع ما فات الميت.
وقال في الذكرى: ورواية عبد الله بن سنان وردت بطريقين وليس فيها نفي لما عداها، إلا أن يقال قضية الأصل تقتضي عدم القضاء إلا ما وقع الاتفاق عليه، أو أن المتعمد مؤاخذ بذنبه فلا يناسب مؤاخذة الولي به لقوله تعالى: " ولا تزر وازرة وزر أخرى " (1) انتهى.
وفيه أن قضية الأصل يجب الخروج عنها بالدليل وهو خبر حفص ومرسلة ابن أبي عمير فإنهما ظاهران في العموم. وأما التعليل بالمؤاخذة بالذنب فعليل سيما في مقابلة النص، والآية المذكورة لو عمل على ظاهرها لوجب المنع أيضا من تحمل الولي ما فات الميت لعذر وهو لا يقول به.
وأما بالنسبة إلى الثالث فاشكال ينشأ من ورود بعض الأخبار بلفظ الرجل وبعض بلفظ الميت، والظاهر حمل ذكر الرجل على مجرد التمثيل لاشتراكهما في الأحكام غالبا فيرجح القول بالعموم، ويؤيده أن التخصيص بالرجل في الروايات إنما وقع في الأسئلة فلا يقتضي تقييد المطلق الواقع في الروايات الأخر، ويؤكده أيضا أنه الأحوط.
ثم إنه على تقدير تفسير الولي بالولد الأكبر كما هو الأشهر ينحصر المقضى عنه في الأب سيما على القول بكون المقضى عنه الرجل وكأنهم جعلوه في مقابلة الحبوة كما تقدم في كلام شيخنا الشهيد، أو مع الأم بناء على العموم في المقضى عنه ولا يتعدى إلى غيرهما. ولكن تفسير الولي بذلك كما عرفت عار عن الدليل بل الدليل على خلافه واضح السبيل. وسيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الصيام مزيد بحث في هذا المقام محيط بأطراف الكلام بابرام النقض ونقض الابرام.