الاستئجار له كما يجوز التبرع به عنه بالنص (1) والاجماع، وأما البدني المحض كالصلاة والصيام ففي النصوص (2) " يقضيها عنه أولى الناس به " وظاهرها التعيين عليه، والأظهر جواز التبرع بهما عنه من غيره أيضا، وهل يجوز الاستئجار لهما؟ المشهور نعم، وفيه تردد لفقد النص فيه وعدم حجية القياس حتى يقاس على الحج أو على التبرع، وعدم ثبوت الاجماع بسيطا ولا مركبا إذا لم يثبت أن كل من قال بجواز العبادة للغير قال بجواز الاستئجار لها، وكيف كان فلا يجب القيام بالعبادات البدنية المحضة له بتبرع ولا استئجار إلا مع الوصية.. إلى آخر كلامه.
وقال في كتاب المعايش والمكاسب بعد كلام في المقام: والذي يظهر لي أن ما يعتبر فيه نية التقرب لا يجوز أخذ الأجرة عليه مطلقا لمنافاته الاخلاص فإن النية كما مضى ما يبعث على الفعل دون ما يخطر بالبال، نعم يجوز فيه الأخذ إن أعطى على وجه الاسترضاء أو الهدية أو الارتزاق من بيت المال ونحو ذلك من غير تشارط، وأما ما لا يعتبر فيه ذلك بل يكون الغرض منه صدور الفعل على أي وجه اتفق فيجوز أخذ الأجرة عليه مع عدم الشرط في ماله صورة العبادة.. وأما جواز الاستئجار للحج مع كونه من القسم الأول فلأنه إنما يجب بعد الاستئجار وفيه تغليب لجهة المالية، فإنه إنما يأخذ المال ليصرفه في الطريق حتى يتمكن من الحج ولا فرق في صرف المال في الطريق بأن يصدر من صاحب المال أو نائبه، ثم إن النائب إذا وصل إلى مكة وتمكن من الحج أمكنه التقرب به كما لو لم يكن أخذ أجرة فهو كالمتطوع أو نقول إن ذلك أيضا على سبيل الاسترضاء للتبرع. أما الصلاة والصوم فلم يثبت جواز الاستئجار لهما. انتهى.
وفيه نظر من وجوه: الأول - أن ما ذكره في الكلام الأول من التردد في جواز الاستئجار لفقد النص مردود (أولا) - بما عرفت آنفا من أن فقد النص في خصوص