إلى أن مات قضاها عنه وليه كما يقضي عنه حجة الاسلام والصيام ببدنه، فإن جعل بدل كل ركعتين مدا أجزأه فإن لم يقدر فلكل أربع فإن لم يقدر فمد لصلاة النهار ومد لصلاة الليل، والصلاة أفضل. وعن المرتضى نحو ذلك. وظاهر هما مع التخيير بين القضاء والتصدق التخصيص بما فات عن العليل في مرض موته.
وقال ابن زهرة: ومن مات وعليه صلاة وجب على وليه قضاءها، وإن تصدق عن كل ركعتين بمد أجزأه.. إلى آخر ما ذكره ابن الجنيد. واحتج بالاجماع وطريق الاحتياط، وظاهره التخيير بين القضاء والصدقة مع عموم الفائت دون التخصيص بفائت مرض الموت.
والجميع متفقون على الولي بقول مطلق. وقال ابن إدريس بوجوب القضاء على وليه الأكبر من الذكر أن ما وجب على العليل فأخره عن أوقاته حتى مات ولا يقضي عنه إلا الصلاة الفائتة في حال مرض موته فحسب، وتبعه في ذلك سبطه نجيب الدين يحيى بن سعيد والشهيد في اللمعة. وهو صريح في التخصيص بالفائت في مرض الموت وأن القاضي هو الولي وهو الأكبر من الذكران.
وأما الثاني فظاهر الشيخين وابن أبي عقيل وابن البراج وابن حمزة والعلامة في أكثر كتبه أنه جميع ما فات الميت وهو ظاهر كلام ابن زهرة المتقدم، وظاهر ما قدمنا نقله عن ابن الجنيد والمرتضى وابن إدريس ويحيى بن سعيد والشهيد في اللمعة هو التخصيص بما فات في مرض الموت، وقال المحقق في كتابيه بقول الشيخين، وقال في المسائل البغدادية المنسوبة إلى سؤال جمال الدين بن حاتم االمشغري (قدس سره): الذي ظهر لي أن الولد يلزمه قضاء ما فات الميت من صيام وصلاة لعذر كالمرض والسفر والحيض لا ما تركه الميت عمدا مع قدرته عليه. قال في الذكرى بعد نقل ذلك عنه: وقد كان شيخنا عميد الدين (قدس سره) ينصر هذا القول ولا بأس به، فإن الروايات تحمل على الغالب من الترك وهو إنما يكون على هذا الوجه أما تعمد ترك الصلاة فإنه نادر، نعم قد يتفق فعلها لا على الوجه المبرئ للذمة