الحمد وسورة، وإذا سبق بركعتين صارت أخيرتا الإمام له أولتين فليقرأ لنفسه فيهما كقراءة المنفرد ويجلس بجلوسه، وإن سبقه بثلاث ركعات فرابعة الإمام له أولة فليقرأ لنفسه فيها. انتهى.
الظاهر أن أول من صرح بالاستحباب في هذه المسألة هو العلامة في المنتهى والمختلف وتبعه المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد والسيد في المدارك لما ذكره من الوجوه المذكورة في كلامه.
وعندي في ما ذكروه نظر وليكن محط الكلام وبيان ما فيه من النظر الظاهر لمن تدبر أخبار أهل الذكر (عليهم السلام) على كلام السيد المشار إليه حيث إنه من ما استوفى البحث في المقام بما فيه من نقض وإبرام:
فنقول: إن ما ذكره منظور فيه من وجوه: الأول - إن ما ذكره - من أنه باشتمال الرواية على بعض الأوامر والنواهي المستحبة والمكروهة يلزم منه انسحاب الحكم إلى جملة ما فيها من الأوامر والنواهي - فإنه ممنوع لما صرحوا به في الأصول من أن الأصل في الأمر الوجوب وفي النهي التحريم، وبه تمسك السيد المذكور في جملة من المواضع في كتابه، وقد عرفت من ما قدمناه في مقدمات الكتاب دلالة الآيات والروايات على ذلك أيضا، وحينئذ فالواجب الوقوف على ذلك حتى يقوم دليل على الخروج عنه والحمل على المعنى المجازي، وخروج بعض الأوامر والنواهي في تلك الرواية مخرج الاستحباب لدليل من خارج يدل على ذلك لا يقتضي انسحابه في ما لا دليل عليه. وهذا بحمد الله سبحانه ظاهر لمن نظر بعين الانصاف وجنح إليه الثاني - أنه لو سلم ذلك بالنسبة إلى صحيحة زرارة لو لم يكن لها معاضد يمنع ذلك لكنه غير مسلم بالنسبة إلى صحيحة عبد الرحمان، لأن الأمر بالقراءة فيها وقع معللا منهيا عن خلافه وهو من ما يؤكد الوجوب كما لا يخفى. وأيضا فالأمر بالقراءة فيها واقع في سؤال منفصل على حدة غير السؤال المشتمل على الأمر بالتجافي " ومن الجائز بل الواقع اشتمال الرواية على أسئلة متعددة عن أحكام متباينة بل هو شائع