وما نقلناه بهذه الكيفية إنما هو من رواية صاحب الفقيه (1) واحتمل في الوافي (2) أن تكون هذه الزيادة من كلام صاحب الفقيه، وحينئذ فيسقط الاستدلال بما دلت عليه هذه الزيادة، وصاحب الوسائل قد نقل الجميع (3) بناء على أنه من الرواية ولعله الأظهر.
ومنها - رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله البصري عن أبي عبد الله عليه السلام (4) وفيها قال: " إذا وجدت الإمام ساجدا فأثبت مكانك حتى يرفع رأسه وإن كان قاعدا قعدت وإن كان قائما قمت ".
أقول: ظاهر هذه الرواية الدخول معه في الصلاة وأنه متى كان الدخول وهو ساجد لم يتابعه في السجود مع دلالة رواية المعلى المتقدمة على السجود معه متى دخل معه بعد رفع رأسه من الركوع. ويشكل الجمع بينهما في ذلك إذ لا فرق بينهما إلا أن هذا الخبر دل على دخوله حال السجود وخبر المعلى دل على دخوله قبل السجود، وهذا لا يصلح للفرق وجواز السجود في ما إذا دخل قبل وعدم الجواز في ما إذا دخل حال السجود. اللهم إلا أن يقال إن رواية المعلى قد دلت على أنه لا يعتد بذلك السجود وحينئذ يكون وجوده كعدمه، وظاهرها أنه لا ضرورة في الاتيان به كما هو مذهب الشيخ، وحينئذ يكون وجه الجمع بينهما التخيير بين الاتيان بالسجود وعدمه.
ومنها - موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام (5) " في الرجل يدرك الإمام وهو قاعد يتشهد وليس خلفه إلا رجل واحد عن يمينه؟ قال لا يتقدم الإمام ولا يتأخر الرجل ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الإمام فإذا سلم الإمام قام الرجل فأتم صلاته ".
أقول: ظاهر الخبر أنه بدخوله في هذه الحال يدرك فضيلة الجماعة وإن لم