ذائع في الأخبار فالانسحاب فيها من ما لا وجه له بالكلية، ويلزم على ما ذكره انجرار هذا الحكم وانسحابه إلى قوله: " فليلبث قليلا إذا قام الإمام بقدر ما يتشهد " فينبغي بمقتضى ما ذكره أن يحمل اللبث هنا الذي هو عبارة عن الجلوس للتشهد في هذا المقام على الاستحباب مع أن هذه الرواية هي مستند الأصحاب في وجوب لتشهد على المسبوق، على أنه ما ذكره من كون الأمر بالتجافي وعدم التمكن محمولا على الاستحباب محل كلام، فإن بعض الأصحاب ذهب إلى وجوبه استنادا إلى هذه الرواية وإلى ما رواه في كتاب معاني الأخبار عن الصادق عليه السلام (1) قال: " إذا أجلسك الإمام في موضع يجب أن تقوم فيه فتجاب " ونقل القول بالوجوب شيخنا الشهيد في الذكرى عن ابن بابويه.
الثالث - إن ما طعن به على صحيحة زرارة - من كون الأمر بالقراءة فيها في النفس وهو لا يدل على الوجوب - كلام ظاهري فإن هذه العبارة من ما شاع في الأخبار التعبير بها في مقام الكناية عن الاخفات والمبالغة فيه، حيث إنه يكره للمأموم هنا أن يسمع الإمام شيئا من ما يقول كما دلت عليه الأخبار.
ومثل ذلك ما ورد في الاقتداء بالمخالف مع وجوب القراءة خلفه اتفاقا من قوله عليه السلام (2): " يجزئك إذا كنت معهم من القراءة مثل حديث النفس ".
وأبلغ منه ما روى من التعبير عن الاخفات بالصمت الذي هو حقيقة عدم الكلام بالكلية كما في صحيحة علي بن يقطين (3) قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام أيقرأ فيهما بالحمد.. الخبر " فإن المراد بهما الركعتان من الصلاة الإخفاتية.
وفي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام (4) قال: " سألته عن الرجل