وعن عمار بن موسى في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: " سألته عن الرجل يدرك الإمام وهو يصلي أربع ركعات وقد صلى الإمام ركعتين؟ قال يفتتح الصلاة ويدخل معه ويقرأ خلفه في الركعتين ".
وقال عليه السلام في كتاب الفقه الرضوي (2) " فإن سبقت بركعة أو ركعتين فاقرأ في الركعتين الأولتين من صلاتك بالحمد وسورة فإن لم تلحق السورة أجزأك الحمد ".
وقال أيضا في موضع آخر (3) " وإذا فاتك مع الإمام الركعة الأولى التي فيها القراءة فانصت للإمام في الثانية التي أدركت ثم اقرأ أنت في الثالثة للإمام وهي لك ثنتان ".
وروى في كتاب دعائم الاسلام عن أمير المؤمنين عليه السلام (4) أنه قال: " إذا سبق أحدكم الإمام بشئ من الصلاة فليجعل ما يدرك مع الإمام أول صلاته وليقرأ في ما بينه وبين نفسه إن أمهله الإمام فإن لم يمكنه قرأ في ما يقضي، وإذا دخل مع الإمام في صلاة العشاء الآخرة وقد سبقه بركعة وأدرك القراءة في الثانية فقام الإمام في الثالثة قرأ المسبوق في نفسه كما كان يقرأ في الثانية واعتد بها لنفسه أنها الثانية " وروى فيه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) نحوه (5).
وروي فيه عن أبي جعفر محمد بي على (عليهما السلام) (6) أنه قال: " إذا أدركت الإمام وقد صلى ركعتين فاجعل ما أدركت معه أول صلاتك فاقرأ لنفسك بفاتحة الكتاب وسورة إن أمهلك الإمام أو ما أدركت أن تقرأ واجعلها أول صلاتك ".
فهذه جملة ما وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة، وكلها كما قدمنا ذكره قد اشتملت على الأمر بالقراءة، وبه يظهر لك ما في كلام الجماعة المتقدمين من البناء في المسألة على مجرد الظن والتخمين. والحق فيها بحمد الله سبحانه واضح