قال: " سألته عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه ليس على وضوء؟ قال يتم القوم صلاتهم فإنه ليس على الإمام ضمان ".
وما رواه في الكافي في الصحيح عن محمد بن مسلم (1) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أم قوما وهو على غير طهر فأعلمهم بعد ما صلوا؟ فقال يعيد هو ولا يعيدون ".
وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب (2) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيضمن الإمام صلاة الفريضة فإن هؤلاء يزعمون أنه يضمن؟ فقال لا يضمن أي شئ يضمن؟ إلا أن يصلي بهم جنبا أو على غير طهر ".
وأما ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن العرزمي عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام (3) - قال " صلى على (عليه السلام) بالناس على غير طهر وكانت الظهر ثم دخل فخرج مناديه أن أمير المؤمنين (عليه السلام) صلى على غير طهر فأعيدوا وليبلغ الشاهد الغائب " - فأجاب عنه الشيخ في التهذيبين بأن هذا خبر شاذ مخالف للأخبار كلها وما هذا حكمه لا يجوز العمل به، على أن فيه ما يبطله وهو أن أمير المؤمنين (عليه السلام) أدى فريضة على غير طهر ساهيا غير ذاكر، وقد أمننا من ذلك دلالة عصمته (عليه السلام) انتهى. وهو جيد.
أقول: ومن الأخبار الدالة على ما دل عليه هذا الخبر من وجوب الإعادة على المأمومين ما نقله في كتاب البحار (4) عن نوادر الراوندي بسنده فيه عن موسى بن إسماعيل عن أبيه عن جده موسى بن جعفر عن آبائه عن علي (عليهم السلام) قال: " من صلى بالناس وهو جنب أعاد هو وأعاد الناس ".