يصلح له أن يقرأ في صلاته ويحرك لسانه بالقراءة في لهواته من غير أن يسمع نفسه؟ قال: لا بأس أن لا يحرك لسانه يتوهم توهما " وحمله الشيخ على الصلاة خلف من لا يقتدى به.
وفي كتاب قرب الإسناد عن أخيه عليه السلام (1) " أنه سأله عن الرجل يقرأ في صلاته هل يجزئه أن لا يحرك لسانه وأن يتوهم توهما؟ قال لا بأس " هذا مع الاتفاق على وجوب القراءة.
وبالجملة فإن باب المجاز واسع والتعبير بهذه العبارة عن المعنى الذي ذكرناه شائع، وعليه يحمل ما تقدم في عبارة السيد (قدس سره) وبذلك يظهر لك أن ما نسبه من القصور إلى الروايتين لا أثر له عند التأمل ولا عين.
الرابع - أن الأخبار المتعلقة بهذه المسألة كلها متطابقة الدلالة متعاضدة المقالة على وجوب القراءة في المقام ما بين صريح وظاهر لجملة ذوي الأفهام، ومنها الصحيحتان المتقدمتان فإنهما بما أوضحناه وكشفنا عنه نقاب الابهام صريحتان واضحتان، ومنها ما تقدم في كلامه من صحيحة الحلبي.
وما رواه في التهذيب عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) (2) قال: " يجعل الرجل ما أدرك مع الإمام أول صلاته. قال جعفر عليه السلام وليس نقول كما يقول الحمقى ".
وعن أحمد بن النضر عن رجل عن أبي جعفر - ورواه في الفقيه مرسلا عنه - عليه السلام (3) قال: " قال لي أي شئ يقول هؤلاء في الرجل إذا فاتته مع الإمام ركعتان؟ قلت يقولون يقرأ في الركعتين بالحمد وسورة. فقال هذا يقلب صلاته فيجعل أولها آخرها. قلت: فكيف يصنع؟ قال يقرأ فاتحة الكتاب في كل ركعة ".
والتقريب في هذه الروايات ومثله ما وقع في صحيحة عبد الرحمان من قوله