تركه لها مفوتا لها دون الصحة.
ومنها - ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام (1) قال: " سألته عن الرجل يكون خلف إمام فيطول في التشهد فيأخذه البول أو يخاف على شئ أن يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع؟ قال: يسلم وينصرف ويدع الإمام ".
ومنها - الأخبار الدالة على جواز التسليم قبل الإمام، مضافا إلى اتفاق الأصحاب على ذلك حتى من القائلين بوجوب التسليم.
كما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي المعزا عن أبي عبد الله عليه السلام (2) " في الرجل يصلي خلف إمام فيسلم قبل الإمام؟ فقال ليس بذلك بأس ".
وعن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام (3) " في الرجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهد؟ فقال يسلم من خلفه ويمضي في حاجته إن أحب ".
وأنت خبير بما في هذه الوجوه من إمكان تطرق المناقشات إليها: أما الأول فهو ظاهر في أن المفارقة إنما كانت لعذر وقد عرفت أنه ليس بمحل خلاف ولا اشكال. وأما الثاني فإنه لا يلزم من عدم وجوب الجماعة ابتداء عدم وجوبها استدامة، والحاق أحدهما بالآخر قياس لا يوافق أصول المذهب، وأما الثالث فإن نية الائتمام كما تفيد الفضيلة كذا تفيد الصحة على هذا الوجه، ومن الجائز أن يكون ترك الائتمام ابتداء مفوتا للفضيلة وفي الأثناء مفوتا للصحة، وبالجملة فإنه مع الاستمرار على نية الائتمام مقطوع بالصحة بلا إشكال ومع نية الانفراد وحصول المفارقة لا قطع على الصحة، فإفادتها الصحة من ما لا شك ولا إشكال فيه.
وأما الرابع فهو يرجع إلى الأول لأن الرواية المذكورة ظاهرة في العذر، وقد عرفت أنه من ما لا خلاف فيه ولا اشكال. وأما الخامس فنقول بموجبه ونمنع التعدي عن موضع النص وهو أخص من المدعى فلا يفيد دلالة على المطلوب.