الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ١١ - الصفحة ٢٤٦
عليه السلام " اقرأ فيهما فإنهما لك الأولتان ولا تجعل أول صلاتك آخرها " هو أنه قد ذهب بعض العامة - ونسبه في المعتبر إلى أبي حنيفة وأتباعه - إلى أن ما يدركه المأموم يجعله آخر صلاته إذا كان مسبوقا محتجا بقوله صلى الله عليه وآله (1) " ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا " فإن لفظ القضاء يدل على أن ما ينفرد به المصلي بعد تسليم الإمام هو ما فاته مع الإمام وهو أول صلاته، فعندهم أنه يلزم في ما أدركه ما يلزم في الأخيرتين من القراءة أو التسبيح أو السكوت وما انفرد به يثبت فيه ما يثبت في الأولتين من الحمد والسورة، وهذه الروايات قد وردت في مقام الرد على هذا المذهب والنهي عنه وتضمنت أن ذلك قلب للصلاة كما صرحت به رواية أحمد بن النضر وصحيحة الحلبي (2) حيث قال:
عليه السلام " فاجعل أول صلاتك ما استقبلت منها ولا تجعل أول صلاتك آخرها " وحينئذ فعدم القلب إنما هو بارجاع كل إلى مقره من جعل الحمد والسورة في أول ما يدركه المأموم والتخيير المتقدم إنما هو في ما ينفرد به. وهذا بحمد الله سبحانه ظاهر لا سترة عليه.
ومنها - ما رواه الشيخ عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله البصري عن أبي عبد الله عليه السلام (3) قال: " إذا سبقك الإمام بركعة فأدركت القراءة الأخيرة قرأت في الثالثة من صلاته وهي ثنتان لك، فإن لم تدرك معه إلا ركعة واحدة قرأت فيها وفي التي تليها.. الحديث ".

(١) في بدائع الصنائع للكاساني الحنفي ج ١ ص ٢١٨ قال محمد: يؤمر من أدرك القوم ركوعا أن يأتي وعليه السكينة والوقار ولا يعجل في الصلاة حتى يصل إلى الصف فما أدرك مع الإمام صلى بالسكينة والوقار وما فاته قضى، وأصله قول النبي (ص) " إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون عليكم بالسكينة والوقار، وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا " وفي المهذب ج ١ ص ٩٤ فإن أدرك معه الأخيرة كان ذلك أول صلاته لما روي عن علي (ع) أنه قال " ما أدركت فهو أول صلاتك ".
(٢) ص ٢٤٠ (٣) الوسائل الباب ٤٧ من صلاة الجماعة
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»
الفهرست