و (منها) إقامة نحره لما تقدم (1) في مرسلة حريز الواردة في تفسير قوله عز وجل " فصل لربك وانحر " قال: " النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره " ونقل عن أبي الصلاح أنه يستحب أن يرسل ذقنه إلى صدره حال القيام والخبر المذكور حجة عليه.
و (منها) النظر إلى موضع سجوده نظر تخشع وخضوع لا نظر تحديق إليه لقوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة المتقدمة في صدر المقصد، " وليكن نظرك إلى موضع سجودك " وقوله (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي (2) " ويكون بصرك في موضع سجودك ما دمت قائما ".
و (منها) ما ذكره الشهيد في النفلية وهو عدم التورك وهو الاعتماد على إحدى الرجلين تارة وعلى الأخرى، وعد في الذكرى في المستحبات أن يثبت على قدميه ولا يتكئ مرة على هذه ومرة على الأخرى ولا يتقدم مرة ويتأخر أخرى قال قاله الجعفي.
أقول: ويدل عليه قوله (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي (3) " ولا تتكئ مرة على رجلك ومرة على الأخرى ".
ثم إنه لا يخفى أنه قد تقدم أن مذهب الأصحاب وجوب الاعتماد على الرجلين وظاهره أن الاتكاء على إحداهما مناف للاعتماد عليهما إذا الاتكاء هو الاعتماد لغة وعرفا، فكيف حكموا هنا بالكراهة ومقتضى ما ذكروه ثمة هو التحريم لا الكراهة؟ مع أنه قد تقدم خبر أبي حمزة الدال على أن علي بن الحسين (عليهما السلام) كان يطول القيام يتوكأ مرة على رجله اليمنى ومرة على رجله اليسرى.
و (منها) لزوم السمت الذي يتوجه إليه فلا يلتفت إلى أحد الجانبين لما روى عنه (صلى الله عليه وآله) (4) من قوله " أما يخاف الذي يحول وجهه في الصلاة أن يحول الله وجهه وجه حمار؟ " قال شيخنا الشهيد الثاني في شرح النفلية ووجه التخويف العظيم أن الغرض من الصلاة الالتفات إلى الله تعالى والملتفت فيها يمينا وشمالا ملتفت عن الله وغافل