قيل بالأول لظاهر ما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة (1) قال: " سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس؟ قال فليصل وهو مضطجع وليضع على جبهته شيئا إذا سجد فإنه يجزئ عنه ولن يكلف الله ما لا طاقة له به ".
وما رواه الحميري في كتاب قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي ابن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (2) قال: " سألته عن المريض الذي لا يستطيع القعود ولا الايماء كيف يصلي وهو مضطجع؟ قال يرفع مروحة إلى وجهه ويضع على جبينه ويكبر هو.. الحديث ".
قال في الذكرى بعد نقل موثقة سماعة: قلت يمكن أن يراد به مع اعتماده على ذلك الشئ وهذا لا ريب في وجوبه، ويمكن أن يكون على الاطلاق أما مع الاعتماد فظاهر وأما مع عدمه فلأن السجود عبارة عن الانحناء وملاقاة الجبهة ما يصح السجود عليه باعتماد فإذا تعذر ذلك وملاقاة الجبهة ممكنة وجب تحصيله لأن الميسور لا يسقط بالمعسور (3) فإن قلنا به أمكن انسحابه في المستلقي. انتهى.
أقول: لا يخفى أن مورد الموثقة المذكورة وكذا الرواية الثانية إنما هو وضع شئ على الجبهة لا وضع الجبهة على شئ والاعتماد إنما يتم مع الثاني لا الأول.
وظاهر السيد في المدارك الاستحباب فإنه قال بعد أن ذكر حسنة الحلبي المتقدمة المشتملة على قوله: " وأن يضع جبهته على الأرض أحب إلي " ما لفظه: ويستفاد من هذه الرواية استحباب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه حال الايماء، ويدل عليه أيضا صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) ثم ساق الرواية المتقدمة، ثم قال: وقيل بالوجوب لأن السجود عبارة عن الانحناء، ثم ذكر تعليل الذكرى المتقدم ثم قال ويؤيده مضمرة سماعة، ثم قال وفي التعليل نظر وفي الرواية ضعف إلا أن العمل بما