تضمنته أحوط. انتهى.
أقول: أنت خبير بما ذكرناه أن الكلام هنا يقع في مقامين (أحدهما) وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، و (الثاني) وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة كما أشرنا إليه في المقام من الصورتين المذكورتين، وأن الصورة الأولى تتعين وتجب مع الامكان كما عرفت ومحل الخلاف إنما هو الثانية، وحسنة الحلبي وصحيحة زرارة المذكورتان موردهما الصورة الأولى لا الثانية كما يظهر من كلامه غاية الأمر أنهما ليستا في الصراحة مثل رواية الكرخي وحسنة عبد الرحمان بن أبي عبد الله البصري.
والظاهر أن السبب في حمله لهما على ما ذكره هو ما صرح به في صدر البحث كما قدمنا نقله عنه من أنه متى أمكن أن يرفع له شيئا يسجد عليه فلا يجوز له الايماء وهاتان الروايتان ربما ظهر منهما التخيير مع استحباب وضع الجبهة على الأرض لقوله في الأولى " أحب إلي " وفي الثانية " وهو أفضل من الايماء " وحينئذ فلا يصح حملهما على إمكان رفع شئ يسجد عليه لأن ذلك واجب البتة فيتعين حملهما على وضع شئ على الجبهة كما تضمنته موثقة سماعة.
وفيه أن هذه العبارة كثيرا ما يرمى بها في مقام الوجوب كما قدمنا الإشارة إليه في مبحث الأوقات في معنى قولهم (عليهم السلام) (1) " إن الوقت الأول أفضل " من أنه لا يستلزم حصول فضل في الوقت الثاني، فمعنى كون الصلاة بهذه الكيفية أحب إليه وأفضل ليس على معنى التفضيل، وهو كثير في الكلام كقولهم " السيف أمضى من العصا " وقوله تعالى: " ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة " (2) ولا ريب في كون الواجب أحب وأفضل.
ويؤيد ما ذكرناه أن مورد الخبرين كما عرفت هو أن يضع جبهته على الأرض ويسجد على الأرض أو على مروحة أو سواك والوضع على الأرض والسجود يقتضي