لا أثر لهذا الاصطلاح عندهم ولا غيرهم ممن لا يرى العمل به أيضا. و (ثانيا) أن ما ذكره من رد الخبر هنا أيضا من متفرداته وإن تبعه فيه من تبعه فإن جملة أرباب هذا الاصطلاح من المتأخرين قد عملوا بالخبر وفزعوا عليه كما سيظهر لك في المقام إن شاء الله تعالى.
وفي الذكرى بعد أن اختار القول المشهور عملا بالأخبار المتقدمة حمل رواية المروزي على من يتمكن من القيام إذا قدر على المشي للتلازم بينهما غالبا، قال فلا يرد جواز انفكاكهما ثم قال: فرع لو قدر على القيام ولم يقدر على المشي وجب. ولو عجز عن القيام مستقرا وقدر على القيام ماشيا أو مضطربا من غير معاون ففي ترجيحه على القيام ساكنا بمعاون أو على القعود لو تعذر المعاون نظر أقربه ترجيحهما عليه، لأن الاستقرار ركن في القيام إذ هو المعهود من صاحب الشرع. وقال الفاضل يجب المشي ولا يصلي قاعدا. انتهى.
وما اختاره من تقديم الصلاة جالسا هو ظاهر المحقق الشيخ علي أيضا في شرح القواعد مستندا إلى أن الطمأنينة أقرب إلى حال الصلاة من الاضطراب عرفا وشرعا والخشوع الذي هو روح العبادة بها يتحقق. وفيه أن الاعتماد في تأسيس حكم شرعي على مثل هذه التعليلات مشكل كما أشرنا إليه في غير موضع.
وقال شيخنا الشهيد الثاني في الروض: ولا يعتبر القدرة على المشي بل لو أمكن القيام من دونه وجب لأنه المقصود الذاتي، وربما قيل باشتراطه لرواية سليمان المروزي عن الكاظم (عليه السلام) (1) " المريض إنما يصلي قاعدا إذا صار إلى الحال التي لا يقدر فيها على المشي مقدار صلاته " وحملها الشهيد على من يتمكن من القيام إذا قدر على المشي للتلازم بينهما غالبا، قال فلا يرد جواز انفكاكهما. وفيه نظر لأنه تخصيص للعام من غير ضرورة، مع أن الرواية تدل على أن من قدر على القيام ماشيا لا يصلي جالسا بمعنى أن القيام غير مستقر مرجح على القعود مستقرا وهو اختيار المصنف، فلا يحتاج إلى تكلف