وموثقة سماعة (1) قال: " سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء فينزع الماء منها فيستلقي على ظهره الأيام الكثيرة أربعين يوما أو أقل أو أكثر فيمتنع من الصلاة الأيام وهو على حال؟ فقال لا بأس بذلك وليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليه ".
وما رواه الحسين بن بسطام في كتاب طب الأئمة بسنده عن عبد الله بن المغيرة عن نزيع المؤذن (2) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إني أريد أن اقدح عيني؟
فقال استخر الله وافعل. فقلت هم يزعمون أنه ينبغي للرجل أن ينام على ظهره كذا و كذا ولا يصلي قاعدا؟ قال افعل ".
قوله في الخبر الأول " كذلك يصلي " على الاستفهام بحذف الهمزة أي أكذلك يصلي؟
وظاهر الأخبار جواز العمل بقول الأطباء في ترك القيام وإن كانوا غير عدول بل فسقة أو كفارا، والظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في هذا الحكم ولا غيره من الأحكام.
قال العلامة في التذكرة: لو كان به رمد وهو قادر على القيام فقال العالم بالطب إذا صلى مستلقيا رجى له البرء جاز ذلك، وبه قال أبو حنيفة والثوري وقال مالك والأوزاعي لا يجوز لأن ابن عباس لم يرخص له الصحابة في الصلاة مستلقيا (3) انتهى وظاهره أن الخلاف إنما هو بين العامة دون الخاصة.
وخبر ابن عباس المشار إليه في كلامه هو ما روى (4) من أن ابن عباس (رضي الله عنه) لما كف بصره أتاه رجل فقال له إن صبرت على سبعة أيام لا تصلي إلا مستلقيا داويت عينيك ورجوت أن تبرأ فأرسل إلى بعض الصحابة كأم سلمة وغيرها يستفتيهم في ذلك فقالوا لومت في هذه الأيام ما الذي تصنع في الصلاة؟ فترك المعالجة.
أقول: والخبر المذكور عامي لا يعارض ما ذكرناه من أخبارهم (عليهم السلام) ومن البعيد بل إلا بعد أن ابن عباس مع عدم علمه بالمسألة يستفتي الصحابة مع وجود الحسن والحسين