قال: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام) من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له " ورواه البرقي في المحاسن عن أبي بصير مثله (1).
وظاهر هذين الخبرين الركنية لدلالتهما على وجوب الانتصاب في الصلاة بلا انحناء ولا انخناس فإن الصلب هو عظم من الكاهل إلى العجب وهو أصل الذنب وإقامته تستلزم الانتصاب فالاخلال بذلك عمدا أو سهوا موجب لبطلان الصلاة (ولو قيل) إن لفظ " لا صلاة له " قد استعمل كثيرا في نفي الكمال دون نفي الصحة (قلنا) لا ريب أن هذا الاستعمال مجاز خلاف حقيقة اللفظ المذكور، وقيام الدليل على المجاز في تلك المواضع لا يستلزم الخروج عن الحقيقة مطلقا بل الواجب حمل اللفظ على حقيقته إلى أن يقوم صارف عن ذلك، سيما مع تأكد هذين الخبرين بالأخبار الكثرة الدالة على وجوب القيام كما ستعرف إن شاء الله تعالى.
نعم يبقي الكلام في أنه من المعلوم أن القيام ليس بركن في جميع الحالات لأن من نسي القراءة أو أبعاضها أو جلس في موضع القيام لا يجب عليه إعادة الصلاة، ومن جلس في موضع قيام ساهيا أو زاده ساهيا لا تبطل صلاته، وحينئذ فيمكن أن يقال بتخصيص الركن بما قارن الركوع خاصة وهو الأمر الكلي منه كما تقدم، ويجاب عن الإيراد بامكان استناد البطلان إلى الركوع بالجواب المتقدم من جواز الاستناد إليهما معا. ويمكن أن يقال إن القيام كيف اتفق ركن وعدم البطلان بزيادته ونقصانه مستثنى بالنص، فإنه مع تصريحهم بل اتفاقهم على ركنية الركوع قد استثنوا مواضع منه لقيام الدليل عليها، كما لو سبق المأموم إمامه سهوا بالركوع ثم تبين له أنه لم يركع بعد فإنه يعود ويركع معه ونحو ذلك مما يأتي إن شاء الله تعالى. أو يقال بالتفصيل الذي ذكره شيخنا الشهيد (قدس سره). وبالجملة فالمفهوم من الأدلة كما ذكرناه هو الركنية في الجملة وأما تعيين موضع الركن منه فغير معلوم.