البحث عن التلازم بين القيام والمشي غالبا. ورجح في الذكرى الجلوس في هذه الصورة محتجا بأن الاستقرار ركن في القيام إذ هو المعهود من صاحب الشرع. والخبر حجة عليه وكون الاستقرار واجبا في القيام لا يستلزم تقديم الجلوس على القيام بدونه فإن المشي يرفع وصف القيام وهو الاستقرار والجلوس يرفع أصله وفوات الوصف خاصة أولى من فوات الموصوف، ومن ثم اتفق الجماعة على أن من قدر على القيام معتمدا على شئ وجب مقدما على الجلوس مع فوات وصف القيام وهو الاستقلال. نعم بالغ المصنف فرجح القيام ماشيا مستقلا عليه مع المعاون. ويضعف بأن الفائت على كل تقدير وصف من القيام أحدهما الاستقرار والآخر الاستقلال فلا وجه لترجيح الثاني، نعم يتجه ترجيح الأول لما تقدم في حجة ترجيح القعود على المشي إذ لا معارض لها هنا، ولأنه أقرب إلى هيئة المصلي، فظهر من ذلك أن التفصيل أجود من اطلاق المصنف ترجيح المشي عليهما واطلاق الشهيد القول بترجيحهما عليه. انتهى. وهو جيد وإنما نقلناه بطوله لجودة محصوله وإحاطته بأطراف الكلام في المقام.
إلا أن فيه أن ما ذكره من كون الاستقرار وصفا للقيام... إلى آخر ما فرعه على ذلك يمكن خدشه بأن الظاهر أن الاستقرار ليس من أوصاف القيام بل هو وصف من أوصاف المصلي معتبر في صحة صلاته قائما كان أو قاعدا مع الامكان فترجيح القيام عليه يحتاج إلى دليل، ولأنه يجتمع هو وضده مع القيام والقعود فلا اختصاص له بالقيام. نعم جوابه يصلح إلزاما للشهيد حيث إن ظاهره ذلك وأما في التحقيق فلا، وعلى هذا فالأولى الرجوع إلى دلالة الخبر على الحكم المذكور من تقديم الصلاة ماشيا على الصلاة جالسا مستقرا.
أقول: والحق أن الخبر المذكور محتمل لمعنيين (أحدهما) ما ذكره شيخنا الشهيد (قدس سره) في الذكرى من أن من يقدر على المشي بقدر الصلاة يقدر على الصلاة غالبا، وعلى هذا فلا يكون في الخبر منافاة للقول المشهور فإن مرجعه إلى أنه إنما يصلي قاعدا إذا لم يقدر