الصحيح عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن من أخبره عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) " أنه سئل ما حد المرض " وروى الكليني في الصحيح أو الحسن عن ابن أذينة (2) قال: " كتبت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) أسأله ما حد المرض الذي يفطر فيه صاحبه والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة قائما؟ قال: بل الانسان على نفسه بصيرة (3) ذاك إليه هو أعلم بنفسه ".
والتقريب فيها أنه لو كان للعجز حد معين كما هو مقتضى القول الثاني لبينه (عليه السلام) في الجواب ولم يجعله راجعا إلى العم بنفسه الذي هو عبارة عن القدرة على القيام وعدمها كما هو الظاهر.
ونحوه ما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة (4) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن حد المرض الذي يفطر فيه الصائم ويدع الصلاة من قيام؟ فقال: بل الانسان على نفسه بصيرة (5) وهو أعلم بما يطيقه ".
ويدل على ما نقل عن الشيخ المذكور ما رواه الشيخ عن سليمان بن حفص المروزي (6) قال: " قال الفقيه المريض إنما يصلي قاعدا إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها أن يمشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائما ".
وردها في المدارك (أولا) بضعف السند بجهالة الراوي. و (ثانيا) بأن ما تضمنته من التحديد غير مطابق للاعتبار فإن المصلي قد يتمكن أن يقوم بمقدار صلاته ولا يتمكن من المشي بمقدار زمانها وقد يتمكن من المشي ولا يتمكن من الوقوف، قال وربما كان ذلك كناية عن العجز عن القيام. انتهى.
أقول: ما ذكره (قدس سره) من الطعن في الخبر بالضعف ورميه له من البين قد عرفت ما فيه (أولا) فيما تقدم من أن هذا الإيراد غير وارد على المتقدمين الذين