واعترض بأن القيام المتصل بالركوع هو بعينه القيام في القراءة إذ لا يجب قيام آخر بعدها قطعا فكيف يجتمع فيه الركنية وعدمها؟
وأجيب بأنه لا يلزم من اتصاله بالركوع كونه للقراءة بل قد يتفق لا معها كناسي القراءة فإن القيام كاف وإن وجب سجود السهو، وكذا لو قرأ جالسا ناسيا ثم قام وركع تأدى الركن به من غير قراءة، وعلى تقدير القراءة فالركن منه هو الأمر الكلي وهو ما صدق عليه اسم القيام متصلا بالركوع وما زاد على ذلك موصوف بالوجوب لا غير، وهذا كالوقوف بعرفة من حيث هو كلي ركن ومن حيث الاستيعاب واجب لا غير.
واعترض أيضا بأنه على تقدير اتصاله بالركوع لا يتصور زيادته ونقصانه لا غير حتى ينسب بطلان الصلاة إليه، فإن الركوع ركن قطعا وهواما مزيد أو ناقص وكل منهما مبطل من جهة الركوع، فلا فائدة في اطلاق الركنية على القيام.
وأجيب بأن استناد البطلان إلى مجموع الأمرين غير ضائر فإن علل الشرع معرفات للأحكام لا علل عقلية فلا يضر اجتماعها.
وظاهر شيخنا الشهيد الثاني في الروضة أنه لا مستند للركنية في القيام إلا الاجماع ولولاه لأمكن القدح في ركنيته لأن زيادته ونقصانه لا يبطلان إلا مع اقترانه بالركوع ومعه يستغني عن القيام لأن الركوع كاف في البطلان. انتهى.
وقال في الروض: وحيث قد نقل المصنف الاتفاق على ركنية القيام ولم تتحقق ركنيته إلا بمصاحبة الركوع خصت بذلك إذ لا يمكن القول بعد ذلك بأنه غير ركن مطلقا لأنه لا يصح خلاف الاجماع، بل لو قيل بأن القيام ركن مطلقا أمكن وعدم بطلان الصلاة بزيادة بعض أفراده ونقصها لا يخرجه عن الركنية فإن زيادته ونقصانه قد اغتفرا في مواضع كثيرة للنص فليكن هذا منها بل هو أقوى في وضوح النص. انتهى.
أقول: والتحقيق في المقام بتوفيق الملك العلام وبركة أهل الذكر (عليهم الصلاة