والسلام) أن يقال لا اشكال ولا ريب في أن القيام في الصلاة في الجملة مما دل على وجوبه الكتاب العزيز والسنة المطهرة.
(أما الأول) فقوله عز وجل " الذين يذكرون الله قياما " (1) فروى الكليني في الحسن عن أبي حمزة عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) في هذه الآية قال " الصحيح يصلي قائما، وقعودا المريض يصلي جالسا، وعلى جنوبهم الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلي جالسا ".
وروى العياشي في تفسيره عن أبي حمزة عن أبي جعفر (عليه السلام) (3) قال:
" سمعته يقول في قول الله تعالى الذين يذكرون الله... (4) قياما الأصحاء وقعودا يعني المرضى وعلى جنوبهم قال اعل ممن يصلي جالسا وأوجع ".
وفي تفسير النعماني بسنده عن علي (عليه السلام) (5) في حديث قال فيه:
" وأما الرخصة فهي الاطلاق بعد النهي... إلى أن قال ومثله قوله عز وجل فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم (6) ومعنى الآية أن الصحيح يصلي قائما والمريض يصلي قاعدا ومن لم يقدر أن يصلي قاعدا صلى مضطجعا ويومئ إيماء. فهذه رخصة جاءت بعد العزيمة ".
و (أما الثاني) فمنه ما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن زرارة (7) قال:
" قال أبو جعفر (عليه السلام) في حديث: وقم منتصبا فإن رسول لله (صلى الله عليه وآله) قال من لم يقم صلبه فلا صلاة له " ورواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن زرارة مثله (8).
وروى في الكافي في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (9)