قال:، سألته عن الرجل يصلي متوكأ على عصا أو على حائط؟ فقال لا بأس بالتوكؤ على عصا والاتكاء على الحائط ".
وعن سعيد بن يسار (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التكأة في الصلاة على الحائط يمينا وشمالا فقال لا بأس ".
إذا عرفت ذلك فاعلم أن من ذهب إلى القول الأول حمل هذه الأخبار على الاستناد الذي لا يكون فيه اعتماد محتجين بأن الاستناد والاتكاء في تلك الأخبار أعم مما فيه اعتماد أولا اعتماد فيه فيحمل على ما لا اعتماد فيه جمعا بين الأخبار. ومن ذهب إلى العمل بهذه الروايات الأخيرة حمل صحيحة عبد الله بن سنان على الكراهة. والظاهر هو الثاني ويؤيد حمل الاستناد في تلك الأخبار على ما فيه اعتماد قوله في صحيحة علي ابن جعفر " من غير مرض ولا علة " فإن من شأن المريض والعليل الاعتماد لمزيد الضعف كما لا يخفى.
ويؤيده بأوضح تأييد لا يخفى على جملة الأنام فضلا عن ذوي الأحلام والأفهام - وإن لم يتنبه له أحد من علمائنا الأعلام - أن الاتكاء لغة يطلق على ما فيه اعتماد، قال الفيومي في كتاب المصباح المنير: اتكأ وزن افتعل ويستعمل بمعنيين أحدهما الجلوس مع التمكن والثاني القعود مع تمايل متعمدا على أحد الجانبين، صرح بذلك في مادة " تكأ " وقال أيضا في مادة " وكأ " وتوكأ على عصاه اعتمد عليها، إلى أن قال قال ابن الأثير والعامة لا تعرف الاتكاء إلا الميل في القعود متعمدا على أحد الشقين وهو يستعمل في المعنيين جميعا، يقال اتكأ إذا أسند ظهره أو جنبه إلى شئ متعمدا عليه وكل من اعتمد على شئ فقد اتكأ عليه. انتهى.
وحينئذ فمتى كان الاتكاء حقيقة في الاعتماد فالواجب الحمل عليه حتى تقوم قرينة المجاز الموجبة للخروج عنه، ومجرد وجود الخبر الدال على خلاف ذلك ليس من قرائن