الاحرام وأول ركعة من ركعات الفرائض " انتهى. ورواه الصدوق في كتاب الهداية مرسلا ومن الظاهر أنه من هذا الكتاب كما عرفت.
احتج السيد السند (قدس سره) في المدارك على ما اختاره من القول الأول باطلاق الأحاديث، قال وقد تقدم طرف منها في ما سبق ثم قال: وروى الشيخ في الصحيح عن زيد الشحام (1) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الافتتاح؟ قال تكبيرة تجزئك. قلت: فالسبع؟ قال ذلك الفضل " وروى ابن بابويه في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) " أنه خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى الصلاة وقد كان الحسين (عليه السلام) أبطأ... الحديث " وقد تقدم قريبا (2) ثم نقل حسنة الحلبي أو صحيحته المتقدمة (3) المشتملة على التكبيرات السبع والأدعية الثلاثة بينها.
أقول: ما ذكره من اطلاق الأحاديث أشار به إلى الأخبار التي قدمناها في الأمر الثالث من المسألة الثالثة، وأنت خبير بأنه وإن كان الأمر كما ذكره بالنسبة إلى اطلاق الأخبار إلا أنه مدخول بأنه من المحتمل قريبا حمل الاطلاق على الفريضة سيما اليومية التي هي الفرض المتكرر الشائع المتبادر إلى الذهن عند الاطلاق كما صرحوا به في غير موضع سيما أن جملة منها ظاهرة كالصريح في الفريضة كأخبار العلل بزيادة هذه التكبيرات من أحاديث الحسين (عليه السلام) وأخبار الحجب فإنها كلها ظاهرة كالصريح في الفريضة وأخبار الإمام فإنها كذلك.
وأنت إذا راجعت الأخبار وتأملتها بعين التفكر والاعتبار وضممت بعضها إلى بعض ظهر لك صحة ما قلناه وقوة ما اخترناه وبذلك يظهر لك قوة ما ذكره علي بن الحسين بن بابويه لاعتماده فيه على الكتاب المذكور.
ويعضده أيضا ما رواه السيد الزاهد العابد المجاهد رضي الدين بن طاووس