يديه حيال وجهه حين استفتح " وعن زرارة في الصحيح أو الحسن عن أحدهما (عليهما السلام) (1) قال: " ترفع يديك في افتتاح الصلاة قبالة وجهك ولا ترفعهما كل ذلك " وفي كتاب الفقه الرضوي (2) " فإذا افتتحت الصلاة فكبر وارفع يديك بحذاء أذنيك ولا تجاوز بإبهاميك حذاء أذنيك ولا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة حتى تجاوز بهما رأسك ولا بأس بذلك في النافلة والوتر ".
والمفهوم من هذه الأخبار باعتبار ضم بعضها إلى بعض هو أن أعلى مراتب الرفع إلى ما سامت الأذنين كما يشير إليه قوله في صحيحة زرارة الأولى " ولا تجاوز بكفيك أذنيك " ومثله في رواية أبي بصير وعبارة كتاب الفقه، وأقل مراتبه أن يكون أسفل من وجهه قليلا كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية، والظاهر أنها هي التي أشار إليها ابن بابويه بقوله، " يرفعهما إلى النحر " فإنه أسفل من الوجه قليلا وإلا فلفظ النحر لم أقف عليه في شئ من الأخبار التي وصلت إلي وهي جملة ما ذكرته هنا. وبهذا يجمع بين الأخبار المذكورة وما دل عليه خبر أبي بصير وكذا كلامه (عليه السلام) في كتاب الفقه من النهي عن رفع اليدين بالدعاء في المكتوبة حتى يجاوز بهما الرأس، والظاهر أنه هو المراد من الخبر المروي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) على ما ذكره جمع من الأصحاب (رضوان الله عليهم):
قال في الذكرى: روى ابن أبي عقيل قال جاء عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (3) " أن النبي (صلى الله عليه وآله) مر برجل يصلي وقد رفع يديه فوق رأسه فقال ما لي أرى أقواما يرفعون أيديهم فوق رؤوسهم كأنها آذان خيل شمس؟ " انتهى. ونحوه روى في المعتبر والمنتهى عن علي (عليه السلام) (4)