فكلام العلامة هنا يرجع إلى القول الأول إلا أنه خص ذلك بالصلاة الإخفاتية وظاهر قول الثلاثة المتقدمين العموم.
(الرابع) - سقوط القراءة والتسبيح ولم ينقل هذا القول في الروض مع أنه صريح ابن إدريس (قدس سره) حيث قال: اختلفت الرواية في القراءة خلف الإمام الموثوق به فروي (1) أنه لا قراءة على المأموم في جميع الركعات والصلوات سواء كانت جهرية أو إخفاتية وهي أظهر الروايات والذي تقتضيه أصول المذهب لأن الإمام ضامن للقراءة بلا خلاف بين أصحابنا، وروي (2) أنه لا قراءة على المأموم في الأولتين في جميع الصلوات الجهرية والاخفاتية إلا أن تكون صلاة جهر لم يسمع فيها المأموم قراءة الإمام فيقرأ لنفسه، وروي (3) أنه ينصت في ما جهر فيه الإمام بالقراءة ولا يقرأ هو شيئا ويلزمه القراءة في ما خافت، وروي أنه بالخيار (4) في ما خافت فيه الإمام، فأما الركعتان الأخيرتان فقد روي (5) أنه لا قراءة على المأموم فيهما ولا تسبيح، وروي (6) أنه يقرأ فيهما أو يسبح. والأول أظهر لما قدمناه. انتهى.
(الخامس) - التخيير بين القراءة والتسبيح والسكوت وأفضلية الأول ثم الثاني، وهو قول ابن حمزة في الوسيلة كما نقله عنه في الذكرى. وهذا القول لم ينقله في الروض أيضا، قال في الكتاب المذكور: وإذا اقتدى بالإمام لم يقرأ في الأولتين فإن جهر الإمام وسمع أنصت وإن خفى عليه قرأ وإن سمع مثل الهمهمة فهو مخير وإن خافت الإمام سبح في نفسه، وفي الأخيرتين إن قرأ كان أفضل وإن لم يقرأ جاز وإن سبح كان أفضل من السكوت.
(السادس) - استحباب التسبيح في نفسه وحمد الله أو قراءة الحمد مطلقا، نقله في الروض عن الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد. وعندي أن عبارته ليست