الموثوق به في الأولتين في جميع الصلوات.. إلى أن قال: وأما الأخيرتان فالأولى أن يقرأ المأموم أو يسبح وروي أنه ليس عليه ذلك (1).
(الثاني) - استحباب قراءة الحمد وحدها في الجهرية والاخفاتية ونقله في الروض عن الشيخ بقول مطلق ولم يسنده إلى كتاب والذي في النهاية وكذا في المبسوط لا دلالة فيه على ذلك لأنه لم يذكر حكم الأخيرتين في كلامه فيجوز رجوعه إلى ما قدمه في صدر كلامه من الأولتين، قال في النهاية: إذا تقدم من هو بشرائط الإمامة فلا تقرأن خلفه سواء كانت الصلاة مما يجهر فيها بالقراءة أو لا يجهر بل تسبح مع نفسك وتحمد الله، وإن كانت الصلاة مما يجهر فيها بالقراءة فانصت للقراءة فإن خفى عليك قراءة الإمام قرأت لنفسك، وإن سمعت مثل الهمهمة من قراءة الإمام جاز لك أن لا تقرأ وأنت مخير في القراءة، ويستحب لك أن تقرأ الحمد وحدها في ما لا يجهر الإمام فيها بالقراءة وإن لم تقرأها فليس عليك شئ. انتهى. ونحوه في المبسوط، وهو ظاهر كما ترى فيما قلناه إذ لا إشارة فيه إلى الأخيرتين بوجه بل جميع ما ذكره من الأحكام بمقتضى سياق الكلام إنما يرجع إلى الأولتين.
(الثالث) - التخيير في الجهرية بين قراءة الحمد والتسبيح استحبابا، قال في الروض وهو ظاهر جماعة: منهم - العلامة في المختلف أقول قال العلامة في المختلف - بعد نقل الأقوال في مسألة القراءة خلف الإمام وشطر من أخبار المسألة - ما هذا لفظه:
والأقرب في الجمع بين الأخبار استحباب القراءة في الجهرية إذا لم يسمع ولا همهمة لا الوجوب وتحريم القراءة فيها مع السماع لقراءة الإمام والتخيير بين القراءة والتسبيح في الأخيرتين من الإخفاتية. وأنت خبير بأن ظاهر كلامه هو الوجوب لا الاستحباب وذلك في الإخفاتية لا الجهرية كما نقل عنه فالنقل لا يخلو من الخلل في الموضعين المذكورين، وبالجملة