نقل ذلك عنه السيد السند في المدارك والمحدث الكاشاني في المفاتيح والمجلسي في البحار والذي نقل عنه الشهيد في الذكرى أنه قال: إن نسي القراءة في الأولتين قرأ في الأخيرتين. وهو أعم من ذلك.
وكتاب الخلاف لا يحضرني الآن لكن بعض الأصحاب قد نقل عبارته بما هذا لفظه: تجب القراءة في الركعتين الأولتين وفي الأخيرتين والثالثة يتخير بين القراءة والتسبيح ولا بد من واحد منهما فإن نسي القراءة في الأولتين قرأ في الأخيرتين، وروي (1) أن التخيير قائم. وقال الشافعي تجب قراءة الحمد في كل ركعة وقال مالك تجب القراءة في معظم الصلاة وقال داود وأهل الظاهر أنما تجب في ركعة واحدة (2) دليلنا اجماع الفرقة وأيضا قوله تعالى " فاقرأوا ما تيسر منه " (3) وهذا قد قرأ وتكراره يحتاج إلى دليل. وقول النبي (صلى الله عليه وآله) (4) " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " يدل على ذلك أيضا لأنه لم يذكر التكرار. وروى علي بن حنظلة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن الركعتين.. الحديث " كما تقدم (5) ثم قال ومن قال لا يبطل التخيير مع النسيان استدل بما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه