السلام) (1) قال: " قلت الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأولتين فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنه لم يقرأ؟ قال أتم الركوع والسجود؟ قلت نعم. قال إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها " وإنما قلنا الأحوط القراءة في هذه الحال لما رواه الحسين ابن حماد عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " قلت له أسهو عن القراءة في الركعة الأولى؟ قال اقرأ في الثانية. قلت أسهو في الثانية؟ قال اقرأ في الثالثة. قلت أسهو في صلاتي كلها؟ قال إذا حفظت الركوع والسجود فقد تمت صلاتك ". انتهى والظاهر من هذا الكلام أن حكمه أولا بالقراءة في الأخيرتين وإن كان محتملا الوجوب إلا أن آخر كلامه يكشف عن كون ذلك على سبيل الأولوية والاحتياط لا على جهة التعيين كما نقله في المدارك وتبعه من تبعه عليه على عادتهم غالبا من حسن الظن به في ما ينقله، ويؤيد ما قلناه ما ذكره في الذكرى حيث قال بعد ذكر رواية الحسين بن حماد المذكورة: وقال في الخلاف إن نسي القراءة في الأولتين قرأ في الأخيرتين واحتج بهذه الرواية وأورد رواية معاوية بن عمار الآتية دليلا على بقاء التخيير ثم جعل القراءة أحوط. انتهى وبذلك يتبين لك ما في نقل أولئك الفضلاء من القصور.
وأجاب في المختلف عن رواية الحسين بأن الأمر بالقراءة لا ينافي التخيير فإن الواجب المخير مأمور به. ونحوه الشهيد في الذكرى أيضا. وفيه أن ظاهر الأمر الإيجاب عينا والتخيير يحتاج إلى دليل من خارج ليخرج عن ظاهر الأمر.
والتحقيق في المقام أن ما استدلوا به على التخيير في الصورة المذكورة من صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة فالظاهر أنه لا دلالة فيها على ما ادعوه لأن الظاهر من هذه الرواية وروايات أخر في معناها أيضا أن المراد بجعل آخر الصلاة أولها إنما هو بقراءة الحمد والسورة في الأخيرتين كما سيأتي في مسألة المسبوق في باب صلاة الجماعة.