ومن أخبارها مرسلة أحمد بن النضر عن رجل عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال " قال لي: أي شئ يقول هؤلاء في الرجل إذا فاتته مع الإمام ركعتان؟ قلت يقولون يقرأ في الركعتين بالحمد وسورة. فقال هذا يقلب صلاته فيحمل أولها آخرها. فقلت فكيف يصنع؟ فقال يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة ".
وبذلك يظهر أن المراد من رواية معاوية بن عمار المذكورة إنما هو المنع من قراءة الحمد والسورة التي يترتب عليها قلب الصلاة لا قراءة الحمد وحدها التي هي أحد الفردين المخيرين وأنها تتعين هنا من حيث النسيان أولا. وبذلك يظهر أن ما ذكره في المختلف وتبعه عليه بعض من تأخر عنه من أن هذه الرواية كما لا دلالة لها على وجوب القراءة فهي تدل على أفضلية التسبيح محل نظر.
ويدل على وجوب القراءة في الصورة المذكورة - زيادة على رواية الحسين بن حماد المتقدمة بالتقريب الذي ذكرناه في بيان الاستدلال بها وجواب ما اعترضوا به على دلالتها - صحيحة زرارة المروية في الفقيه عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) قال:
" قلت له رجل نسي القراءة في الأولتين فذكرها في الأخيرتين؟ فقال يقضي القراءة والتكبير والتسبيح الذي فاته في الأولتين في الأخيرتين ولا شئ عليه ".
والظاهر أن هذه الرواية هي التي تقدمت الإشارة إليها في كلام الشهيد (قدس سره) في الذكرى من قوله: وقد روي أنه إذا نسي في الأولتين القراءة تعين في الأخيرتين، وذكر أنه لم يظفر بحديث صريح في ذلك فإنه ربما نقل له ذلك مجملا ولكنه لم يقف على الخبر. والظاهر أنه هذا الخبر - فإنه كما ترى - صحيح صريح في الاتيان بالقراءة في الأخيرتين.
وبعض المتأخرين نقل هذه الرواية عارية عن لفظ " في الأخيرتين " في آخر الخبر وأجاب عنه بجواز أن يكون المراد أنه يقضي القراءة بعد الفراغ من الصلاة إذ