الأخبار فإنها صريحة في كون الافتتاح إنما هو بواحدة، وما أجمل في الأخبار فهو محمول على ذلك جريا على القاعدة المعلومة.
و (ثالثا) أن ما ذكره تشريع ظاهر لأن المعلوم مما قدمناه في الوجه الثاني وكذا عن النبي (صلى الله عليه وآله) قبل حصول هذه العلة الموجبة للزيادة إنما هو تكبيرة واحدة يحرم بها وهي المشار إليها بقولهم (1) " تحريمها التكبير " ثم إنه زاد هذه التكبيرات الست أخيرا للعلل المذكورة فصارت مستحبة في الصلاة كزيادة النوافل التي زادها لمولد الحسنين وفاطمة (صلوت الله عليهم) كما تقدم في بحث الأوقات (2) وجرت بذلك السنة ولا مدخل لها في التحريم والافتتاح بل هي أذكار مستحبة في هذا المكان، ويشير إلى ذلك ما تقدم (3) في حديث الحسين (عليه السلام) من قوله (عليه السلام) " فجرت السنة بذلك " ومثله في صحيحة حفص في قضية الحسين (عليه السلام) (4) إلا أن فيه أن الحسين لم يكبر إلا في السابعة، قال (عليه السلام) في تمام الحديث " فصارت سنة " ويعضده ما تقدم في الأخبار من الدلالة على وحدة تكبيرة الاحرام، وحينئذ فإذا كان المعلوم من صاحب الشريعة أن التكبير الواجب إنما هو تكبيرة واحدة وهي التي تعقد بها الصلاة فالزيادة عليها تشريع محض، ومجرد استحباب هذه التكبيرات في هذا الموضع لا يوجب جعلها في هذه المرتبة بل تصريحهم (عليهم السلام) باستحبابها دليل على عدم وجوبها والاستفتاح في الصلاة بها كالتكبيرة الأصلية غاية الأمر أنه قد اشتبه على أصحابنا بعد زيادة هذه الست وصيرورة التكبيرات سبعا محل تكبيرة الاحرام منها هل هي أولا أو أخيرا أو وسطا؟ فقالوا بالتخيير لذلك، وبالتأمل في أخبارهم (عليه السلام) يعلم أنها الأولى وأن الزيادة وقعت بعدها كما قدمنا بيانه وأوضحنا برهانه.
وبذلك يظهر لك ما في قياسه ذلك على تسبيح الركوع والسجود فإنه قياس مع الفارق وتشبيه غير مطابق، فإن التخيير ثمة ثابت ومعلوم نصا وفتوى وأما هنا فقد